السبت، 1 نوفمبر 2014
قانون الأحداث الكويتي
دولة الكويت
وزارة الداخلية
الإدارة العامة للمباحث الجنائية
قانون الأحداث
رقم 3 / 83
ومذكرته الإيضاحية
إعداد
العميد/ بدر محمد الغضوري
مدير إدارة حماية الأحداث
2013
قانون رقم 3 لسنة 1983في شان الأحداث
بعد الإطلاع على المواد (9 ، 10 ، 65 ، 64 ، 167) من الدستور، وعلى المرسوم الأميري رقم 19 لسنة 1959 بقانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له، وعلى قانون الجزاء رقم 16 لسنه 1960 والقوانين المعدلة له، وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له، وافق مجلس الأمة على القانون الأتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
الباب الأول
أحكــــام عامــــة
مــادة (1):
يراد بالألفاظ والتعابير التالية في حكم هذا القانون المعنى المبين إزاء كل منها
الحــــدث:
كل ذكر أو أنثى لم يبلغ من السن تمام السنة الثامنة عشر
الحدث المنحرف:
كل حدث أكمل السنة السابعة من عمره ولم يبلغ تمام الثامنة عشر وارتكب فعلا يعاقب عليه القانون
الحدث المعرض للانحراف:
يعتبر الحدث معرضا للانحراف إذا وجد في أي من الحالات الآتية:
(1) إذا وجد متسولا أو مارس عملا لا يصلح موردا جديا للعيش.
(2) إذا قام بأعمال تتصل بالدعارة أو الفجور أو القمار أو المخدرات أو المسكرات أو نحوها أو قام بخدمه من يقومون بها.
(3) إذا خالط المشردين أو المشتبه بهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة أو فساد الأخلاق.
(4) إذا اعتاد الهروب من البيت أو من معاهد التعليم أو التدريب.
(5) إذا وجد بغير وسيله مشروعه للعيش أو بدون عائل مؤتمن .
(6) إذا كان مارقا من سلطه أبويه أو من سلطه ولي أمره.
(7) إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عاده في أماكن غير معده للإقامة أو المبيت فيها.
محكمة الأحداث:
محكمة تنشأ وفقا لأحكام هذا القانون وتختص بالنظر في قضايا الأحداث.
مكتب المراقبة الاجتماعية:
كل جهة حكومية أو أهلية تكلف من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بدراسة حالة الأحداث المنحرفين والمعرضين للانحراف وتقديم تقرير اجتماعي عنهم إلى الجهات المختصة أو تنفيذ متطلبات الاختبار القضائي والإفراج تحت شرط والإفراج النهائي.
نيابة الأحداث:
جهاز العدل الذي يضم أعضاء النيابة المعينين بغرض التحقيق والتصرف في قضايا الجنايات والجنح التي يرتكبها الأحداث وغيرها من الاختصاصات المبينة بهذا القانون.
شرطة الأحداث:
كل جهاز من أجهزة الشرطة يعين لغرض التحريات والتحقيق الابتدائي في قضايا الأحداث.
هيئة رعاية الأحداث:
لجنة دائمة تختص بالنظر في مشكلات الأحداث المعرضين للانحراف وتوجيههم إلى أماكن الرعاية المناسبة بما يكفل حسن رعايتهم ووقايتهم من الانحراف أو التعرض له مستقبلا. ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها وأماكن ومواعيد اجتماعاتها قرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل بالتشاور مع الوزارات المعينة على آن يراعى في تشكيلها تمثيل العنصر القضائي والديني والنفسي والاجتماعي وبعض المعنيين بشئون الأحداث.
دار الملاحظة:
كل مؤسسة اجتماعية تابعة لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل وتختص بالتحفظ على الأحداث المتهمين الذين تأمر نيابة الأحداث بحبسهم احتياطيا.
مراقب السلوك:
كل أخصائي أو باحث اجتماعي يلحق بمكتب المراقبة الاجتماعية للقيام بمتطلبات الاختبار القضائي والتحقيق الاجتماعي والإفراج تحت شرط وتنفيذ التدابير التي تعهد إليه بها محكمه الأحداث، وفقا لأحكام هذا القانون.
مؤسسة الرعاية الاجتماعية للأحداث المنحرفين:
كل جهة حكومية أو أهلية تكلف من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل برعاية الأحداث المنحرفين بناء على أمر من محكمه الأحداث.
مؤسسة الرعاية الاجتماعية للأحداث المعرضين للانحراف:
كل جهة حكومية أو أهلية تكلف من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل برعاية الأحداث المعرضين للانحراف لحين تحسن ظروفهم الاجتماعية.
المؤسسة العقابية:
كل مؤسسة اجتماعية تابعة لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل تخص بإيواء ورعاية الأحداث المنحرفين الذين تأمر محكمة الأحداث بحبسهم.
مــادة (2)
يعتد في تحديد سن الحدث بشهادة الميلاد الرسمية وللحكمة في جميع الأحوال أن تأمر بإحالة الحدث إلى الجهة الطبية المختصة لتقدير سنه، وتحسب السن بالتقويم الميلادي.
مــادة (3)
تتبع أمام محكمة الأحداث القواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك.
مــادة (4)
لا تسرى أحكام العود المنصوص عليها في قانون الجزاء على الأحداث الخاضعين لأحكام هذا القانون.
الباب الثاني
[1] التدابير والعقوبات
مــادة (5)
لا يسأل جزائيا من لم يبلغ من العمر وقت ارتكاب الجريمة تمام السنة السابعة.
مـــادة (6)
إذا ارتكب الحدث الذي أتم السابعة ولم يكمل الخامسة عشرة من العمر جناية أو جنحة أمر القاضي باتخاذ أحد التدابير الآتية في شانه:
* التوبيخ.
* التسليم.
* الاختبار القضائي.
* الإيداع في مؤسسة لرعاية الأحداث.
* الإيداع في مأوى علاجي.
مـــادة (7)
يكون التوبيخ بتوجيه اللوم والتأنيب إلى الحدث على ما صدر منه وحثه على السلوك القويم.
مـــادة (8)
(أ) يكون تسليم الحدث إلى ولي أمره فإذا لم تتوافر فيه الصلاحية للقيام بتربيته، سلم إلى من يكون أهلا لذلك من أقاربه أو أي شخص أخر يكون أهلا لذلك من أقاربه أو أي شخص أخر مؤتمن يتعهد بتربيته وضمان حسن سيره، أو إلى أسره موثوق بها يتعهد ربها بذلك.
(ب) إذا كان الحدث ذا مال أو كان له من يلزم بالإنفاق عليه قانونا وطلب من حكم بتسليمه تقرير نفقه له عين القاضي المبلغ الذي يؤخذ من مال الحدث أو يلزم به المسئول عن النفقة.
مـــادة (9)
يكون الاختبار القضائي بوضع الحدث في بيئته الطبيعية تحت أشراف وتربية وتوجيهه مراقب السلوك وذلك بأمر من محكمة الأحداث يحدد فيه الشروط الواجب مراعاتها ومدة الاختبار على أن لا تتجاوز السنتين وعلى أن تتم إجراءاته بمكتب المراقبة الاجتماعية.
مــــادة (10)
لمحكمة الأحداث أن تأمر بإيداع الحدث في إحدى المؤسسات المناسبة المعترف بها من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل لغرض إيواء ورعاية الأحداث المنحرفين والأحداث المعرضين للانحراف فإذا كان الحدث ذا عاهة يكون الإيداع في مؤسسة مناسبة لتأهيله.
مــــادة (11)
إذا تبين لمحكمة الأحداث أن الحالة الصحية للحدث المنحرف أو المعرض للانحراف تستدعى الرعاية أو العلاج الطبي ، فلها أن تقرر إيداعه مؤسسة صحية مناسبة لهذا الغرض للمدة التي تستدعى حالته الصحية البقاء فيها تحت الأشراف الطبي المطلوب وفقا للتقارير الطبية والاجتماعية على آن يعاد النظر في أمر هذا التدبير إذا تبين للمحكمة أن حالته الصحية أصبحت تسمح بذلك.
مــــادة (12)
إذا ارتكب الحدث الذي تقل سنه خمس عشرة سنه جريمتين أو اكثر لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة أو إذا كون الفعل الذي ارتكبه جرائم متعددة وجب الحكم عليه بتدبير واحد مناسب.
مــــادة (13)
ينتهي التدبير حتما متى بلغت سن الحدث إحدى وعشرين سنة.
مــــادة (14)
[أ] إذا ارتكب الحدث الذي اكمل الخامسة عشرة ولم يكمل الثامنة عشرة من العمر جناية عقوبتها الإعدام أو الحبس المؤبد حكم القاضي عليه بالحبس مده لا تزيد على عشر سنوات.
[ب] إذا ارتكب الحدث جريمة عقوبتها الحبس المؤقت حكم القاضي عليه بالحبس مدة لا تجاوز نصف الحد الأقصى المقرر قانونا.
[ج] لا يعاقب الحدث بالغرامة سواء اقترنت هذه العقوبة بالحبس أو لم تقترن ألا بما لا يتجاوز نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة التي ارتكبها الأحدث.
مــــادة (15)
لا تحسب أحكام محكمة الأحداث ضمن السوابق في صحيفة الحالة الجنائية.
مــــادة (16)
يجوز لقاضي الإحداث – فيما عدا الجرائم التي عقوبتها الإعدام أو الحبس المؤبد – بدلا من توقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة عشر أن يتخذ في شأن الحدث التدابير المنصوص عليها في الفقرات (ج ، د، هــ) من المادة السادسة من هذا القانون.
مــــادة (17)
يجرى تنفيذ الحكم بالحبس الصادر وفقا للمادة 14 في مؤسسات عقابية خاصة بالأحداث يصدر بتنظيمها قرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل بعد اخذ رأي وزير الداخلية.
مــــادة (18)
يجب تسليم الأحداث المعرضين للانحراف مباشرة إلى الجهات المختصة بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل وعليها إعداد الأماكن المناسبة لاستقبالهم ، وعلى هيئه رعاية الأحداث التصرف في أمرهم خلال المدة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل.
مــــادة (19)
إذا وجد الحدث في إحدى الحالات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة الأولى من هذا القانون، عرضته هيئه رعاية الأحداث على نيابة الأحداث لتقديمه للمحكمة إذا اقتضت مصلحته ذلك، وللمحكمة أن تتخذ في حقه أحد التدابير الآتية:
[1] تسليم الحدث لولي أمره مع اخذ التعهدات اللازمة بحسن رعايته.
[2] تسليم الحدث لعائل مؤتمن – إذا م يكن له ولي أمر – مع اخذ التعهدات اللازمة بحسن رعايته.
[3] تسليم الحدث إلى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث.
ويجوز لهيئة رعاية الأحداث اتخاذ إحدى هذه التدابير دون قرار من المحكمة إذا وافق على التدابير ولي أمر الحدث.
مــــادة (20)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من أخفى حدثا حكم بتسليمه لشخص أو جهة طبقا لأحكام هذا القانون أو دفعه للفرار أو ساعد على ذلك.
مــــادة (21)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون الجزاء يعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة من عرض حدثا للانحراف بأن أعده للقيام بعمل من الأعمال المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة الأولى من هذا القانون
أو ساعده أو حرضه على سلوكه أو سهله له بأي وجه ولو لم يتحقق حالة التعرض للانحراف فعلا.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات إذا استعمل الجاني مع الحدث وسائل إكراه أو تهديد أو كان من أصوله أو من المتولين تربيته أو رعايته أو كان ممن لهم سلطه عليه أو كان الحدث مسلما إليه بمقتضى القانون.
[2] الحبس الاحتياطي والحد من الولاية
مــــادة (22)
إذا رؤى أن مصلحه التحقيق أو مصلحة الحدث نفسه تستوجب حبس المنحرف احتياطيا جاز لنيابة الأحداث حبسه احتياطيا لمدة لا تزيد على أسبوع من تاريخ القبض عليه.
مــــادة (23)
يجوز لقاضي الأحداث بناء على طلب النيابة حبس الحدث المنحرف حبسا احتياطيا في دار الملاحظة لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوما، ويجوز تجديدها لمدة أو مدد أخرى، كما يجوز أن يأمر بتسليم الحدث إلى ولى أمره للتحفظ عليه وتقديمه عند كل طلب.
مــــادة (24)
[أ] يجوز لمحكمة الأحداث – بناء على طلب نيابة الأحداث – أن توقف كل أو بعض حقوق الولاية بالنسبة للحدث:
* إذا حكم على الولي أثناء ولايته لجريمة الاغتصاب أو هتك العرض أو بالحبس لمدة عشر سنوات فأكثر.
* إذا عرض الولي للخطر صحة الحدث أو سلامته أو أخلاقه أو تربيته بسبب سوء المعاملة نتيجة الاشتهار بفساد السيرة.
* إذا حكم بإيداع الحدث دارا من دور الرعاية الإجتماعية طبقا لأحكام القانون.
[ب] إذا قضت المحكمة بالحد من الولاية فوصت مباشرة حقوق الولاية التي حرمت الولي منها إلى أحد أقاربه أو إلى شخص مؤتمن أو إلى دار الرعاية الاجتماعية التي يودع بها الحدث.
[ج] يقصد بالولي في تطبيق أحكام هذه المادة الأب والجد ألام والوصي وكل شخص ضم إليه الحدث بقرار أو حكم من جهة الاختصاص.
الباب الثالث
[1] محكمة الأحداث
مــــادة (25)
تنشأ في نطاق التنظيم القضائي محكمة أحداث واحدة أو أكثر تشكل من قاض واحد.
مــــادة (26)
لمحكمه الأحداث سلطة قضائية جزائية في جميع قضايا الأحداث المنحرفين وسلطة وصائية للنظر في ظروف الأحداث المعرضين للانحراف الذين ترى هيئه رعاية الأحداث عرضهم على المحكمة عن طريق نيابة الأحداث طبقا للمادة (19).
مــــادة (27)
تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر في أمر الحدث عند اتهامه في جناية أو جنحة أو عند تعرضه للانحراف إذا رأت هيئه رعاية الأحداث ذلك، ويجوز لمحكمة الأحداث عند الاقتضاء آن تنعقد في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث.
مــــادة (28)
إذا تعدد المتهمون بارتكاب جناية وكان بينهم حدث أو أحداث منحرفون وآخرون تزيد سنهم على ثماني عشرة سنة أحيل الجميع إلى المحكمة المختصة أصلا على أن تطبق أحكام هذا القانون بالنسبة إلى الحدث على انه إذا تعدد المتهمون بارتكاب جنحة غير مرتبطة بجناية أو كان الحدث لم يكمل الخامسة عشرة من العمر واتهم بارتكاب جنحة أو جناية وجب تقديم الحدث إلى محكمة الأحداث وأحيل الآخرون إلى المحكمة المختصة.
مــــادة (29)
[أ] تجري محاكمة الحدث بغير علانية ، ولا يجوز أن يحضرها إلا الحدث وأقاربه والشهود والمحامون ومراقبو السلوك ومن تجيز له المحكمة الحضور بأذن خاص.
[ب] لمحكمة الأحداث إعفاء الحدث من حضور المحاكمة بنفسه والاكتفاء بحضور وليه أو وصيه نيابة الأحداث عنه ، على أن يحضر المحاكمة مراقب السلوك.
[ج] لمحكمه الأحداث – عند الضرورة – نظر القضية في غيبة الحدث، على أن يجرى إفهام الحدث بما تم في غيبته من إجراءات.
مــــادة (30)
للحدث المنحرف المتهم في جناية أو جنحة أو لوليه الحق في أن يوكل من يدافع عنه. وإذا كان الحدث متهما بارتكاب جناية ولم يوكل هو أو وليه محاميا للدفاع عنه وجب على المحكمة أن تندب من المحامين من يقوم بهذه المهمة، أما إذا كان متهما بارتكاب جنحة فيكون ندب محام للدفاع عنه جوازيا للمحكمة.
مــــادة (31)
تتولى شرطة الأحداث تقديم الحدث المنحرف إلى نيابة الأحداث ، وتتولى النيابة مباشرة الدعوى الجزائية في كافة مراحلها بالنسبة للجنايات والجنح التي يرتكبها الحدث المنحرف.
مــــادة (32)
على محكمة الأحداث قبل الفصل في أمر الحدث الخاضع لأحكام هذا القانون أحالته إلى مكتب المراقبة الاجتماعية للتحقيق من حالته الجسمية والعقلية والنفسية والاجتماعية المتصلة بأسباب انحرافه أو تعرضه للانحراف.
مــــادة (33)
للمحكمة التي أصدرت الحكم على الحدث أن تعيد النظر في أي وقت في الحكم أو الأمر الصادر منها بإنهائه أو تعديله بناء على طلب نيابة الأحداث على أن يرفق بهذا الطلب التقارير التي ترفع من الجهات المختصة برعاية الأحداث متى رؤى أن التدبير به لا يلائم حالة الحدث ، ولا يجوز عند إعادة النظر بغير التدابير الواردة في هذا القانون.
مــــادة (34)
يكون الحكم بأحد التدابير الصادرة من محكمة الأحداث على الحدث المنحرف الخاضع لأحكام هذا القانون مشمولا بالنفاذ الفوري.
مــــادة (35)
يجرى تنفيذ الأحكام والتدابير الصادرة من محكمة الأحداث وفقا لأحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية ما لم ينص على خلاف ذلك.
مــــادة (36)
فيما عدا التدابير التي تصدر بالتوبيخ والتسليم والاختبار القضائي والإيداع في مأوى علاجي يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محاكم الأحداث وفقا لقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
مــــادة (37)
يرفع الاستئناف بطلب من الحدث أو من يمثله قانونا، أو من نيابة الأحداث أمام محكمة الجنح المستأنفة إذا كانت الجريمة جنحة وأمام محكمة الاستئناف العليا إذا كانت الجريمة جناية.
مــــادة (38)
لا تقبل الدعوى المدنية أمام محكمة الأحداث.
مــــادة (39)
يعين مراقب السلوك بقرار من وزير العدل بناء على ترشيح من وزير الشئون الاجتماعية والعمل، ويحلف قبل مزاولة عمله اليمين أمام قاضي الأحداث بأن يؤدي واجبات وظيفته بكلف أمانة وإخلاص.
مــــادة (40)
يتولى مراقب السلوك:
(أ) تنفيذ متطلبات الاختبار القضائي وذلك وفقا لقرار محكمة الأحداث الصادر بوضع الحدث تحت الاختبار القضائي، وله في هذا الشأن استدعاء الحدث الذي تحت رقابته، أو ولي أمره إلى مكتب المراقبة الاجتماعية وتقديم النصح والمشورة والمساعدة والمعونة الأدبية، لحل مشكلاته، وعليه أن يقدم تقريرا دوريا مرة في كل شهر عن حالة هذا الحدث وإخطار محكمة الأحداث بكل مخالفة لشروط الاختبار وله أن يطلب من المحكمة عند الضرورة إنهاء تدبير الاختبار القضائي أو تعديل شروطه أو اتخاذ تدابير أخر في حق هذا الحدث.
(ب) تنفيذ متطلبات التحقيق الاجتماعي.
(ج) تنفيذ متطلبات الإفراج تحت شرط .
(د) تنفيذ أي تدبير أخر تعهد به إليه محكمة الأحداث.
مــــادة (41)
إذا تعذر على مراقب السلوك أداء واجبات وظيفته لأي سبب من الأسباب، جاز لمحكمة الأحداث تكليف مراقب سلوك آخر.
مــــادة (42)
على الشخص المسئول عن الحدث أخبار مراقب السلوك المختص في حاله وفاة الحدث أو مرضه أو تبديل مسكنه أو غيابه عن السكن بدون أذن وعن كل طارئ آخر يطرأ على هذا الحدث.
الإفراج تحت شرط
مــــادة (43)
يجوز لنيابة الأحداث الإفراج تحت شرط عن الحدث المنحرف، المحكوم عليه بالحبس وفقا لأحكام هذا القانون، وذلك بشرط آن يكون هذا الحدث قد أمضى نصف المدة المحكوم بها عليه، وان يكون قد سلك سلوكا حسنا خلال الفترة التي قضاها في هذه المؤسسة وكان من المتوقع آن يسلك سلوكا حسنا بعد الإفراج عنه، ويكون الإفراج تحت شرط للمدة الباقية من العقوبة.
مــــادة (44)
يقدم طلب الإفراج تحت شرط إلى نيابة الأحداث من الحدث المنحرف أو من ولي أمره أو من هيئه رعاية الأحداث، وتتحقق نيابة الأحداث من توافر الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة من التقارير المقدمة من المؤسسة عن الحدث المنحرف و ولنيابة الأحداث أن تشترط إلزام الحدث المفرج عنه بأن يسلك سلوكا حسنا بعد الإفراج عنه، ولها أن تضع هذا الحدث تحت أشراف مراقب السلوك وفقا للشروط التي تعينها.
مــــادة (45)
إذا ساءت سيرة الحدث المفرج عنه، خلال المدة التي افرج عنه فيها ألغي الإفراج بقرار من نيابة الأحداث وأعيد الحدث إلى مؤسسة الإيداع ليمضي المدة التي كانت باقية من الحكم يوم الإفراج عنه.
مــــادة (46)
إذا لم يلغى الإفراج تحت شرط، حتى انقضاء مدته اصبح الإفراج نهائيا.
الباب الرابــــع
أحكام ختاميــة
مــــادة (47)
تلغى الأحكام الخاصة بالأحداث المنصوص عليها في قانون الجزاء وقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية المخالفة لأحكام هذا القانون.
مــــادة (48)
تحال بحالتها إلى محاكم الأحداث جميع الدعاوى المنظورة أمام جهات قضائية أخرى والتي أصبحت بموجب هذا القانون من اختصاص محاكم الأحداث.
كما يجرى تنفيذ أحكام الحبس التي صدرت في شأن الأحداث قبل هذا الحبس التي صدرت في شان الأحداث قبل نفاذ هذا القانون في المؤسسة العقابية المنصوص عليها في المادة الأولى وذلك عن باقي المدد المحكوم بها.
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويـت
جابـــر الأحمـد
مذكرة إيضاحيـــة لمشروع قانون في شأن الأحداث:
تعتبر رعاية الأحداث ووقايتهم من الانحراف وعلاج مشكلاتهم في سن مبكرة ورعاية المنحرف منهم هي الخط الأول في الدفاع الاجتماعي ضد الجريمة، إذا يمثل الأحداث النواة الأولى للثروة البشرية التي هي عماد التنمية في أي بلد، ومن ثم يجب أن تمتد إليهم يد الرعاية الاجتماعية حتى يكتمل تكفيهم الاجتماعي وإنماء قدراتهم الإنتاجية، واهم صور هذه الرعاية هو إبعاد الحدث عن كافه المؤثرات التي قد تؤدي به إلى الانحراف أو تعرضه له، وإخضاعه للإشراف والتوجيه الاجتماعي من اجل المحافظة عليه وضمان تجاوبه مع المجتمع ، وقد دلت التجارب وكشفت الإحصائيات عن أن الحدث المنحرف هو النبت الأول للمجرم البالغ لذا تكاتفت القوى وتضافرت على النهوض بهذا الحدث والأخذ بيده وإرشاده سواء السبيل.
لهذا فقد اتجه المشروع ألي أبعاد الحدث – منحرفا كان أو معرضا للانحراف – عن نطاق القانون الجزائي، وأوجب أن يكون للحداثة تقنينها الجامع ، وتتجلى سياسة المشروع في الرعاية الاجتماعية للحدث في مواجهة تعرضه للانحراف وعدم الانتظار حتى تقع منه الجريمة ومعالجته إذا انحرف بتدابير اجتماعية خالية من معنى الإيلام المتوافر في العقوبات.
وينقسم مشروع هذا القانون
إلى أربعة أبواب
البـــــاب الأول
أحكام عامة
تناول المشروع في المادة الأولى تعريفات لمصطلحات، الحدث، الحدث المنحرف، الحدث المعرض للانحراف، مكتب المراقبة الاجتماعية، مراقب السلوك، نيابة الأحداث، شرطة الأحداث، هيئة رعاية الأحداث، دار الملاحظة، مؤسسة الرعاية الاجتماعية للأحداث، المنحرفين، مؤسسة الرعاية الاجتماعية للأحداث المعرضين للانحراف، المؤسسة العقابية ... كما تناولت هذه المادة عدة مفاهيم للحدث المنحرف والمعرض للانحراف حيث اشتملت الفقرة (ج) على سبع حالات.
ونص في المادة الثانية على عدم الاعتداد في تقدير سن الحدث بغير شهادة الميلاد الرسمية ومع ذلك أجاز المشروع للمحكمة أن تأمر بإحالة الحدث إلى الجهة الطبية المختصة لتقدير سنه وتحسب السن بالتقويم الميلادي.
كما نص في المادة الثالثة على أن تتبع أمام محكمة الأحداث القواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية ما لم ينص على خلاف ذلك.
وتمشيا مع مبادئ الدفاع الاجتماعي وأساليب الرعاية نص المشروع في المادة الرابعة على عدم سريان أحكام العود الواردة في قانون الجزاء على الأحداث الخاضعين لأحكام هذا القانون.
البـــاب الثاني
التدابير والعقوبات
ميز القانون بين ثلاثة أنواع من الأحداث
[أ] حدث لم يبلغ عمره وقت ارتكاب الجريمة تمام السابعة:
هذا الحدث لا يسأل لأنه قبل بلوغه هذا السن يكون غير مميز من وجهة نظر القانون الجزائي وذلك أخذا بما جاء في الشريعة الإسلامية حيث اعتبرت هذه المرحلة مرحلة انعدام الإدراك ويثنى الصغير فيه بالصبي غير المميز وتبدأ هذه المرحلة بولادة الصبي وتنتهي ببلوغه السابعة (المادة الخامسة).
[ب] حدث أتم السابعة ولم يكمل الخامسة عشرة:
إذا ارتكب هذا الحدث جريمة لا يجوز الحكم عليه إلا بآحاد التدابير الواردة في المادة السادسة والتي تناولتها بالتفصيل المواد 7 – 11 من المشروع، إذا تعتبر هذه التدابير نوعا خاصا من الجزاءات الجنائية تتلاءم مع طبيعة الحدث ، وقد ترك للقاضي أن يختار من هذه التدابير ما يتفق وسن الحدث ودرجه إدراكه وحالته البدنية والخلقية والباعث على الجريمة والظروف التي يعيش فيها، وقيام أو عدم قيام ضرورة تدعو لانتشاله من الوسط الذي تربى فيه.
والحكم المقرر بالمادة 12 من المشروع يعتبر نتيجة طبيعته لاستبعاد فكرة معاقبة الأحداث الذين تقل سنهم عن خمسة عشر عاما بما يستتبع أن يستبعد من قانون الأحداث ليس فقط العقوبة بمشتقاتها بل أيضا جميع الأحكام ذات الصفة العقابية، ومنها فكرة جمع تدابير في حالة انحراف الأحداث، فالفكرة في النص انه لا جدوى من تعداد التدابير، إنما يصح اختيار تدبير آخر بمناسبة الجريمة التي ظهرت.
[ج] حدث ارتكب جريمة وسنه من 15 سنة ولم يكمل الثامنة عشرة:
يتخذ في حقه أما الحبس (المادة 14) أو أحد التدابير المنصوص عليها في المادة السادسة، وأشارت (المادة 13) من المشروع على انتهاء التدابير حتما متى بلغت سن الحدث إحدى وعشرين سنة والفكرة خلف استمرار بعض التدابير إلى سن الواحدة والعشرين هي الحرص على مصلحة الحدث وحسن أعداده مهنيا واجتماعيا لبناء مستقبله.
ونص المشروع في المادة 9 على وضع الحدث تحت الاختبار القضائي ، وهذا التدبير ثبت نجاحه في علاج مشكلات كثير من الأحداث المنحرفين وهم يعشون مع أتسرهم يمارسون حياتهم الاجتماعية العادية خاصة إذا ثبت أن الحدث ليس معتادا الأجرام ، وأتضح من دراسة حالته آن لدية الاستعداد لتكيف مع المجتمع، وثبت أن يصلح آمرة بسرعة بإرشاد والتوجيه له ولأسرته ومساعدته في علاج ما يواجه من صعوبات – وهذه مهمة مراقب السلوك – المنصوص عليها في المادة (40).
ونظام الاختبار القضائي بالإضافة إلى فائدته وسهولة تنفيذه فهو قليل النفقات إذا ما قارناه بتكاليف الإيواء في مؤسسة اجتماعية، ونصت المادة (10) على إيداع الحدث في مؤسسة مناسبة لرعاية إذا ثبت انه لن يستفيد من وضعه تحت الاختبار القضائي، خاصة إذا ثبت من بحث حالته ضرورة إبعاده عن البيئة لحين أعداده نفسيا واجتماعيا ومهنيا وتربويا.
ونظرا إلى خطورة الجنايات ، واخذ بفكرة الدفاع الاجتماعي لم يجز المشروع الحكم على الحدث بعقوبة الإعدام أو الحبس لمدة لا تزيد على عشر سنوات دون وضع
حد أدنى للعقوبة، وكذا الحال في حالة ارتكاب الحدث لجريمة عقوبتها الحبس المؤقت فيحكم عليه بالحبس مدة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى المقرر قانونيا دون النص على حد أدنى للمدة، كما وضعت المادة شروطا خاصة للعقاب بالغرامة (مادة 14 من المشروع).
كما نص على عدم احتساب أحكام الحالة الجنائية حرصا على مستقبل الحدث وهو في ربيع عمره، إذا أن الحدث المنحرف يحتاج ألي الرعاية والأعداد للمستقبل مواطنا صالحا . فإذا بلغ سن الرشد وتقدم للعمل لا يكون ظهور السابقة – التي ارتكبها في حداثته – في صحفته الجنائية سببا في منعه من الحصول على العمل مثل غيره من المواطنين (مادة 15 من المشروع).
ورأى المشروع في المادة (16) انه يجوز لقاضي الأحداث – فيما عدا الجرائم التي عقوبتها الإعدام أو الحبس المؤبد – بدلا من توقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة 14 أن يتخذ في شان الحدث التدابير المنصوص عليها في الفقرة (ج)، (د)، (ة)، من المادة السادسة من هذا القانون وفي المادة 17 نص المشروع على أن يكون تنفيذ الحكم بالحبس في مؤسسات عقابية خاصة بالأحداث بدلا من وضعهم في السجون العامة مع الكبار، ويصدر بتنظيم هذه المؤسسات قرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل بالاتفاق مع وزير الداخلية (1).
وعهد المشروع في المادة (19) إلى هيئة رعاية الأحداث الوارد ذكرها في الفقرة (ج) من المادة الأولى عرض الحدث المعرض للانحراف على نيابة الأحداث لتقديمه إلى محكمة الأحداث لاتخاذ أحد التدابير المناسبة حياله، ورعاية للحدث عاقب المشروع على من يخفى حدثا حكم بتسليمه لشخص أو لجهة طبقا لأحكام هذا القانون أو دفعه للفرار أو ساعده على ذلك (مادة 20 من المشروع).
وضمنا لإحاطة الحدث بالرعاية الكاملة تعقب المشروع بالعقاب من عرض حدثا للانحراف بأن أعده للقيام بعمل من الأعمال المنصوص عليها من هذا القانون أو ساعده أو حرضه على سلوكه أو سهله له بأي وجه ولو لم تتحقق حالة التعرض للانحراف فعلا – ونص المشروع على ظرفين مشددين للعقوبة في هذه الحالة.
(المادة 21 من المشروع)
وفي المادتين (22 - 23) أجاز المشروع لنيابة الأحداث حبس الحدث احتياطيا، ويتم الحبس عادة في دار الملاحظة، وقد حدد المشروع للنيابة مدة لا تزيد على أسبوع من تاريخ القبض على الحدث، كما أجاز المشروع لقاضي الأحداث تمديد هذا الحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوما يجوز تمديدها لمده أخرى وفي الوقت نفسه أجازت المادة 23 تسليم الحدث ألي أبويه أو من له الولاية عليه للتحفظ عليه وتقديمه عند كل طلب (2).
وأجازت المادة (24) لمحكمة الأحداث أن توقف كل أو بعض حقوق الولاية بالنسبة للحدث ونصت هذه المادة على ثلاث حالات على سبيل الحصر وتركت لمحكمة الأحداث تفويض من تراه صالحا لمباشرة حقوق الحدث، كما فسرت من هو المقصود بالولي في حكم هذا النص.
البــاب الثالث
[1] محكمة الأحداث:
نظم المشروع – في الباب الثالث – محاكمة الأحداث فنص في المادة 25 على إنشاء محكمة للأحداث واحدة أو أكثر في نطاق التنظيم القضائي تشكل من قاض واحد وهذا سوف يساعد على أبعاد الأحداث عن المحاكمة أما المحاكم العادية التي تبعث الرعب في نفوس الصغير من منظر المنصة وقفص الاتهام والمحامين والقضاة ووكلاء النيابة، ويشترط في قاضى الأحداث أن يكون من ذوي الخبرة الكافية في شئون الأحداث والمقصود بالخبرة التخصص والدراية بالنواحي الاجتماعية والنفسية بجانب الثقافة القانونية (1).
ولقد عالج المشروع في المادتين (26، 27) سلطات واختصاصات محكمة الأحداث فللمحكمة سلطة قضائية جزائية في جميع قضايا الأحداث المنحرفين وسلطة وصائية للنظر في قضايا الأحداث المعرضين للانحراف وتختص المحكمة دون غيرها بالنظر في أمر تعرضه للانحراف.
كما حدت المادة (28) من المشروع مناط الاختصاص الشخصي لمحكمة الأحداث.
ونظم المشروع إجراءات محاكمة الأحداث أمام المحكمة فنص في المادة (29) على أن تكون محاكمة الحدث في غير علانية، فلا يجوز أن يحضر المحاكمة ألا الحدث وأقاربه والشهود والمحامون ومراقبو السلوك ومن تجيز له المحكمة الحضور بأذن خاص، وهذا يساعد في علاج مشكلة الحدث في سريه تامة بدلا من العلانية التي تتبع في المحاكم العادية و ففي كثير من الأحيان تمس دراسة حاله الحدث ومحاكمته جوانب شخصية كثيرة في أسرته والأمر يقتضي السرية فيها.
وتحقيقا لمصلحة الحدث أجاز المشروع إعفاءه من حضور المحاكمة بنفسه والاكتفاء بحضور وليه أو وصيه نيابة عنه علي أن يحضر المحاكمة مراقب السلوك.
وكفل المشروع حق الدفاع للحدث المنحرف المتهم في جناية أو جنحة فنص في المادة (30) علي أن يوكل من يدافع عنه وعلى المحكمة أن تنتدب من المحامين من يقوم بهذه المهمة إذا لم يوكل الحدث أو وليه محاميا للدفاع عنه ويكون ذلك وجوبيا إذا كان الحدث متهما بارتكاب جناية وجوازيا إذا كان متهما بارتكاب جنحة.
وتناولت المادة (31) من المشروع اختصاص الشرطة والنيابة في مباشرة الدعوى الجزائية.
ورعاية للحدث نصت المادة (32) على ضرورة إحالة الحدث المنحرف جسميا وعقليا ونفسيا واجتماعيا المتصلة بأسباب جنوحه أو تعرضه للانحراف واقتراح الأسلوب العلاجي الأكثر ملاءمة له.
إذ مما لاشك فيه أن اطلاع القضائي على ظروف الحدث هذه ودورها في دفعة إلى الجريمة يساعد كثيرا في أن يأتي حكمة علاجيا وليس عقابيا.
وأجازت المادة (33) من المشروع للمحكمة أن تعيد النظر في أي وقت الحكم الصادر منها وذلك خروجا على القاعدة المعروفة " بحجية الشيء المقضي به " ذلك أن التدابير التي تصدرها المحكمة قصد بها الإصلاح والرعاية لا الجزاء والزجر لذا فللقاضي أن يعدل في التدابير بما يلائم الحالة.
ونظرا إلى الطبيعة الاجتماعية للتدابير الخاصة بالأحداث نصت المادة (34) من المشروع على أن يكون الحكم الصادر من محكمة الأحداث مشمولا بالنفاذ الفوري.
ونص المشروع على أن يجرى تنفيذ الأحكام والتدابير الصادرة من محكمة الأحداث وفقا لأحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية ما لم ينص على خلاف ذلك في مشروع القانون (مادة 35 من المشروع)
وأجاز المشروع الطعن في الأحكام الصادرة من محاكم الأحداث فيما عدا التدابير التي تصدر بالتوبيخ والتسليم والاختبار القضائي والإيداع في مأوى علاجي، وذلك وفقا لقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية و كما أجاز رفع الاستئناف بطلب من الحدث أو من يمثله قانونا أو من نيابة الأحداث (المادتان 36
و 37 من المشروع).
وضمانا لتفرغ محكمة الأحداث إلى وظيفتها الاجتماعية رأى المشروع ألا يشغل المحكمة بالمسائل المدنية ، فنص على عدم قبول الدعوى المدنية أمامها (المادة 38 من المشروع)
[2] مراقب السلوك:
نص المشروع في المواد (39 – 42) على مراقب السلوك الذي يصدر بتعيينه قرار من وزير العدل ويعهد إليه القاضي بعد حلف اليمين القيام بتنفيذ متطلبات الاختبار القضائي وتنفيذ متطلبات التحقيق الاجتماعي، وكذا متطلبات الإفراج الشرطي وأية تدابير أخرى تعهد بها إليه محكمة الأحداث.
ومراقب السلوك يعتبر بحق حجر الزاوية الذي يتوقف عليه نجاح رسالة قضاء الأحداث الذي يقوم بالدور الفعال والذي يتوقف على آرائه مصير الحدث ، ويتجلى هذا الدور في البحث الاجتماعي قبل المحاكمة والأشراف والتوجيه بعد الحكم.
من اجل ذلك نص المشروع على انه إذا تعذر على مراقب السلوك أداء واجبات وظيفته جاز لمحكمة الأحداث إسناد هذه المهمة إلى مراقب سلوك آخر.
وضمانا لقيام مراقب السلوك بواجبه الاجتماعي أوجب المشروع على الشخص المسئول عن الحدث أخبار مراقب السلوك المختص في حاله وفاه الحدث أو مرضه أو تبديل سكنه أو غيابه عن السكن بدون أذن وعن كل طارئ آخر يطرأ على هذا الحدث.
[3] الإفراج تحت شرط:
أجاز المشروع في المادة (43) نظام الإفراج الشرطي ، فقد نظر المشروع إلى عقوبة الحبس على أنها آخر الأساليب التي تتبع حيال الحدث كأجراء عقابي، فنص على تطبيق الإفراج هذا بشروط منها ألا تقل مدة الحبس عن نصف المدة والا تقل المدة التي قضاها في المؤسسة العقابية عن سنة كاملة (1) بجانب توافر السلوك الحسن بعد الإفراج ، ويكون الإفراج تحت شرط للمدة الباقية من العقوبة وشرحت المادة 44 كيفية طلب الإفراج الشرطي هذا وشروطه.
فإذا ساء سلوك الحدث خلال مدة الإفراج هذه يلغي الإفراج بقرار من نيابة الأحداث ويتقرر أعادته إلى المؤسسة العقابية (المادة 45 من المشروع).
ويصبح الإفراج نهائيا بانتهاء مدة الإفراج الشرطي (المادة 46 من المشروع).
وبديهي أن الإفراج تحت شرط يطبق في حالة الحكم بعقوبة الحبس في المؤسسة العقابية ، أما سائر المؤسسات التربوية الأخرى فيودع بها الحدث كأحد التدابير الواردة في المادة السادسة من المشروع فإذا رؤى استبدال التدابير أو إنهاؤها طبقت المادة 33
من المشروع وهي التي تنص على إعادة النظر في الأحكام الخاصة بالأحداث، والمقصود بالأحكام في هذه المادة هي التدابير وليست العقوبات.
الباب الرابع
الأحكام الختاميـة
تناول هذا الباب الأحكام الختامية في ثلاث مواد هي (47 و 48 و 49) من المشروع والتي تنظم علاقة هذا القانون بقانون الجزاء وكيفية التصرف في الدعاوى المنظورة أمام جهات قضائية وقت صدور هذا القانون – ومن ثم كانت مهلة الشهرين لتنفيذ القانون بعد نشره في الجريدة الرسمية.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)