الثلاثاء، 23 ديسمبر 2014
السبت، 1 نوفمبر 2014
قانون الأحداث الكويتي
دولة الكويت
وزارة الداخلية
الإدارة العامة للمباحث الجنائية
قانون الأحداث
رقم 3 / 83
ومذكرته الإيضاحية
إعداد
العميد/ بدر محمد الغضوري
مدير إدارة حماية الأحداث
2013
قانون رقم 3 لسنة 1983في شان الأحداث
بعد الإطلاع على المواد (9 ، 10 ، 65 ، 64 ، 167) من الدستور، وعلى المرسوم الأميري رقم 19 لسنة 1959 بقانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له، وعلى قانون الجزاء رقم 16 لسنه 1960 والقوانين المعدلة له، وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له، وافق مجلس الأمة على القانون الأتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
الباب الأول
أحكــــام عامــــة
مــادة (1):
يراد بالألفاظ والتعابير التالية في حكم هذا القانون المعنى المبين إزاء كل منها
الحــــدث:
كل ذكر أو أنثى لم يبلغ من السن تمام السنة الثامنة عشر
الحدث المنحرف:
كل حدث أكمل السنة السابعة من عمره ولم يبلغ تمام الثامنة عشر وارتكب فعلا يعاقب عليه القانون
الحدث المعرض للانحراف:
يعتبر الحدث معرضا للانحراف إذا وجد في أي من الحالات الآتية:
(1) إذا وجد متسولا أو مارس عملا لا يصلح موردا جديا للعيش.
(2) إذا قام بأعمال تتصل بالدعارة أو الفجور أو القمار أو المخدرات أو المسكرات أو نحوها أو قام بخدمه من يقومون بها.
(3) إذا خالط المشردين أو المشتبه بهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة أو فساد الأخلاق.
(4) إذا اعتاد الهروب من البيت أو من معاهد التعليم أو التدريب.
(5) إذا وجد بغير وسيله مشروعه للعيش أو بدون عائل مؤتمن .
(6) إذا كان مارقا من سلطه أبويه أو من سلطه ولي أمره.
(7) إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عاده في أماكن غير معده للإقامة أو المبيت فيها.
محكمة الأحداث:
محكمة تنشأ وفقا لأحكام هذا القانون وتختص بالنظر في قضايا الأحداث.
مكتب المراقبة الاجتماعية:
كل جهة حكومية أو أهلية تكلف من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بدراسة حالة الأحداث المنحرفين والمعرضين للانحراف وتقديم تقرير اجتماعي عنهم إلى الجهات المختصة أو تنفيذ متطلبات الاختبار القضائي والإفراج تحت شرط والإفراج النهائي.
نيابة الأحداث:
جهاز العدل الذي يضم أعضاء النيابة المعينين بغرض التحقيق والتصرف في قضايا الجنايات والجنح التي يرتكبها الأحداث وغيرها من الاختصاصات المبينة بهذا القانون.
شرطة الأحداث:
كل جهاز من أجهزة الشرطة يعين لغرض التحريات والتحقيق الابتدائي في قضايا الأحداث.
هيئة رعاية الأحداث:
لجنة دائمة تختص بالنظر في مشكلات الأحداث المعرضين للانحراف وتوجيههم إلى أماكن الرعاية المناسبة بما يكفل حسن رعايتهم ووقايتهم من الانحراف أو التعرض له مستقبلا. ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها وأماكن ومواعيد اجتماعاتها قرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل بالتشاور مع الوزارات المعينة على آن يراعى في تشكيلها تمثيل العنصر القضائي والديني والنفسي والاجتماعي وبعض المعنيين بشئون الأحداث.
دار الملاحظة:
كل مؤسسة اجتماعية تابعة لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل وتختص بالتحفظ على الأحداث المتهمين الذين تأمر نيابة الأحداث بحبسهم احتياطيا.
مراقب السلوك:
كل أخصائي أو باحث اجتماعي يلحق بمكتب المراقبة الاجتماعية للقيام بمتطلبات الاختبار القضائي والتحقيق الاجتماعي والإفراج تحت شرط وتنفيذ التدابير التي تعهد إليه بها محكمه الأحداث، وفقا لأحكام هذا القانون.
مؤسسة الرعاية الاجتماعية للأحداث المنحرفين:
كل جهة حكومية أو أهلية تكلف من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل برعاية الأحداث المنحرفين بناء على أمر من محكمه الأحداث.
مؤسسة الرعاية الاجتماعية للأحداث المعرضين للانحراف:
كل جهة حكومية أو أهلية تكلف من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل برعاية الأحداث المعرضين للانحراف لحين تحسن ظروفهم الاجتماعية.
المؤسسة العقابية:
كل مؤسسة اجتماعية تابعة لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل تخص بإيواء ورعاية الأحداث المنحرفين الذين تأمر محكمة الأحداث بحبسهم.
مــادة (2)
يعتد في تحديد سن الحدث بشهادة الميلاد الرسمية وللحكمة في جميع الأحوال أن تأمر بإحالة الحدث إلى الجهة الطبية المختصة لتقدير سنه، وتحسب السن بالتقويم الميلادي.
مــادة (3)
تتبع أمام محكمة الأحداث القواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك.
مــادة (4)
لا تسرى أحكام العود المنصوص عليها في قانون الجزاء على الأحداث الخاضعين لأحكام هذا القانون.
الباب الثاني
[1] التدابير والعقوبات
مــادة (5)
لا يسأل جزائيا من لم يبلغ من العمر وقت ارتكاب الجريمة تمام السنة السابعة.
مـــادة (6)
إذا ارتكب الحدث الذي أتم السابعة ولم يكمل الخامسة عشرة من العمر جناية أو جنحة أمر القاضي باتخاذ أحد التدابير الآتية في شانه:
* التوبيخ.
* التسليم.
* الاختبار القضائي.
* الإيداع في مؤسسة لرعاية الأحداث.
* الإيداع في مأوى علاجي.
مـــادة (7)
يكون التوبيخ بتوجيه اللوم والتأنيب إلى الحدث على ما صدر منه وحثه على السلوك القويم.
مـــادة (8)
(أ) يكون تسليم الحدث إلى ولي أمره فإذا لم تتوافر فيه الصلاحية للقيام بتربيته، سلم إلى من يكون أهلا لذلك من أقاربه أو أي شخص أخر يكون أهلا لذلك من أقاربه أو أي شخص أخر مؤتمن يتعهد بتربيته وضمان حسن سيره، أو إلى أسره موثوق بها يتعهد ربها بذلك.
(ب) إذا كان الحدث ذا مال أو كان له من يلزم بالإنفاق عليه قانونا وطلب من حكم بتسليمه تقرير نفقه له عين القاضي المبلغ الذي يؤخذ من مال الحدث أو يلزم به المسئول عن النفقة.
مـــادة (9)
يكون الاختبار القضائي بوضع الحدث في بيئته الطبيعية تحت أشراف وتربية وتوجيهه مراقب السلوك وذلك بأمر من محكمة الأحداث يحدد فيه الشروط الواجب مراعاتها ومدة الاختبار على أن لا تتجاوز السنتين وعلى أن تتم إجراءاته بمكتب المراقبة الاجتماعية.
مــــادة (10)
لمحكمة الأحداث أن تأمر بإيداع الحدث في إحدى المؤسسات المناسبة المعترف بها من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل لغرض إيواء ورعاية الأحداث المنحرفين والأحداث المعرضين للانحراف فإذا كان الحدث ذا عاهة يكون الإيداع في مؤسسة مناسبة لتأهيله.
مــــادة (11)
إذا تبين لمحكمة الأحداث أن الحالة الصحية للحدث المنحرف أو المعرض للانحراف تستدعى الرعاية أو العلاج الطبي ، فلها أن تقرر إيداعه مؤسسة صحية مناسبة لهذا الغرض للمدة التي تستدعى حالته الصحية البقاء فيها تحت الأشراف الطبي المطلوب وفقا للتقارير الطبية والاجتماعية على آن يعاد النظر في أمر هذا التدبير إذا تبين للمحكمة أن حالته الصحية أصبحت تسمح بذلك.
مــــادة (12)
إذا ارتكب الحدث الذي تقل سنه خمس عشرة سنه جريمتين أو اكثر لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة أو إذا كون الفعل الذي ارتكبه جرائم متعددة وجب الحكم عليه بتدبير واحد مناسب.
مــــادة (13)
ينتهي التدبير حتما متى بلغت سن الحدث إحدى وعشرين سنة.
مــــادة (14)
[أ] إذا ارتكب الحدث الذي اكمل الخامسة عشرة ولم يكمل الثامنة عشرة من العمر جناية عقوبتها الإعدام أو الحبس المؤبد حكم القاضي عليه بالحبس مده لا تزيد على عشر سنوات.
[ب] إذا ارتكب الحدث جريمة عقوبتها الحبس المؤقت حكم القاضي عليه بالحبس مدة لا تجاوز نصف الحد الأقصى المقرر قانونا.
[ج] لا يعاقب الحدث بالغرامة سواء اقترنت هذه العقوبة بالحبس أو لم تقترن ألا بما لا يتجاوز نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة التي ارتكبها الأحدث.
مــــادة (15)
لا تحسب أحكام محكمة الأحداث ضمن السوابق في صحيفة الحالة الجنائية.
مــــادة (16)
يجوز لقاضي الإحداث – فيما عدا الجرائم التي عقوبتها الإعدام أو الحبس المؤبد – بدلا من توقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة عشر أن يتخذ في شأن الحدث التدابير المنصوص عليها في الفقرات (ج ، د، هــ) من المادة السادسة من هذا القانون.
مــــادة (17)
يجرى تنفيذ الحكم بالحبس الصادر وفقا للمادة 14 في مؤسسات عقابية خاصة بالأحداث يصدر بتنظيمها قرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل بعد اخذ رأي وزير الداخلية.
مــــادة (18)
يجب تسليم الأحداث المعرضين للانحراف مباشرة إلى الجهات المختصة بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل وعليها إعداد الأماكن المناسبة لاستقبالهم ، وعلى هيئه رعاية الأحداث التصرف في أمرهم خلال المدة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل.
مــــادة (19)
إذا وجد الحدث في إحدى الحالات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة الأولى من هذا القانون، عرضته هيئه رعاية الأحداث على نيابة الأحداث لتقديمه للمحكمة إذا اقتضت مصلحته ذلك، وللمحكمة أن تتخذ في حقه أحد التدابير الآتية:
[1] تسليم الحدث لولي أمره مع اخذ التعهدات اللازمة بحسن رعايته.
[2] تسليم الحدث لعائل مؤتمن – إذا م يكن له ولي أمر – مع اخذ التعهدات اللازمة بحسن رعايته.
[3] تسليم الحدث إلى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث.
ويجوز لهيئة رعاية الأحداث اتخاذ إحدى هذه التدابير دون قرار من المحكمة إذا وافق على التدابير ولي أمر الحدث.
مــــادة (20)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من أخفى حدثا حكم بتسليمه لشخص أو جهة طبقا لأحكام هذا القانون أو دفعه للفرار أو ساعد على ذلك.
مــــادة (21)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون الجزاء يعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة من عرض حدثا للانحراف بأن أعده للقيام بعمل من الأعمال المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة الأولى من هذا القانون
أو ساعده أو حرضه على سلوكه أو سهله له بأي وجه ولو لم يتحقق حالة التعرض للانحراف فعلا.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات إذا استعمل الجاني مع الحدث وسائل إكراه أو تهديد أو كان من أصوله أو من المتولين تربيته أو رعايته أو كان ممن لهم سلطه عليه أو كان الحدث مسلما إليه بمقتضى القانون.
[2] الحبس الاحتياطي والحد من الولاية
مــــادة (22)
إذا رؤى أن مصلحه التحقيق أو مصلحة الحدث نفسه تستوجب حبس المنحرف احتياطيا جاز لنيابة الأحداث حبسه احتياطيا لمدة لا تزيد على أسبوع من تاريخ القبض عليه.
مــــادة (23)
يجوز لقاضي الأحداث بناء على طلب النيابة حبس الحدث المنحرف حبسا احتياطيا في دار الملاحظة لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوما، ويجوز تجديدها لمدة أو مدد أخرى، كما يجوز أن يأمر بتسليم الحدث إلى ولى أمره للتحفظ عليه وتقديمه عند كل طلب.
مــــادة (24)
[أ] يجوز لمحكمة الأحداث – بناء على طلب نيابة الأحداث – أن توقف كل أو بعض حقوق الولاية بالنسبة للحدث:
* إذا حكم على الولي أثناء ولايته لجريمة الاغتصاب أو هتك العرض أو بالحبس لمدة عشر سنوات فأكثر.
* إذا عرض الولي للخطر صحة الحدث أو سلامته أو أخلاقه أو تربيته بسبب سوء المعاملة نتيجة الاشتهار بفساد السيرة.
* إذا حكم بإيداع الحدث دارا من دور الرعاية الإجتماعية طبقا لأحكام القانون.
[ب] إذا قضت المحكمة بالحد من الولاية فوصت مباشرة حقوق الولاية التي حرمت الولي منها إلى أحد أقاربه أو إلى شخص مؤتمن أو إلى دار الرعاية الاجتماعية التي يودع بها الحدث.
[ج] يقصد بالولي في تطبيق أحكام هذه المادة الأب والجد ألام والوصي وكل شخص ضم إليه الحدث بقرار أو حكم من جهة الاختصاص.
الباب الثالث
[1] محكمة الأحداث
مــــادة (25)
تنشأ في نطاق التنظيم القضائي محكمة أحداث واحدة أو أكثر تشكل من قاض واحد.
مــــادة (26)
لمحكمه الأحداث سلطة قضائية جزائية في جميع قضايا الأحداث المنحرفين وسلطة وصائية للنظر في ظروف الأحداث المعرضين للانحراف الذين ترى هيئه رعاية الأحداث عرضهم على المحكمة عن طريق نيابة الأحداث طبقا للمادة (19).
مــــادة (27)
تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر في أمر الحدث عند اتهامه في جناية أو جنحة أو عند تعرضه للانحراف إذا رأت هيئه رعاية الأحداث ذلك، ويجوز لمحكمة الأحداث عند الاقتضاء آن تنعقد في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث.
مــــادة (28)
إذا تعدد المتهمون بارتكاب جناية وكان بينهم حدث أو أحداث منحرفون وآخرون تزيد سنهم على ثماني عشرة سنة أحيل الجميع إلى المحكمة المختصة أصلا على أن تطبق أحكام هذا القانون بالنسبة إلى الحدث على انه إذا تعدد المتهمون بارتكاب جنحة غير مرتبطة بجناية أو كان الحدث لم يكمل الخامسة عشرة من العمر واتهم بارتكاب جنحة أو جناية وجب تقديم الحدث إلى محكمة الأحداث وأحيل الآخرون إلى المحكمة المختصة.
مــــادة (29)
[أ] تجري محاكمة الحدث بغير علانية ، ولا يجوز أن يحضرها إلا الحدث وأقاربه والشهود والمحامون ومراقبو السلوك ومن تجيز له المحكمة الحضور بأذن خاص.
[ب] لمحكمة الأحداث إعفاء الحدث من حضور المحاكمة بنفسه والاكتفاء بحضور وليه أو وصيه نيابة الأحداث عنه ، على أن يحضر المحاكمة مراقب السلوك.
[ج] لمحكمه الأحداث – عند الضرورة – نظر القضية في غيبة الحدث، على أن يجرى إفهام الحدث بما تم في غيبته من إجراءات.
مــــادة (30)
للحدث المنحرف المتهم في جناية أو جنحة أو لوليه الحق في أن يوكل من يدافع عنه. وإذا كان الحدث متهما بارتكاب جناية ولم يوكل هو أو وليه محاميا للدفاع عنه وجب على المحكمة أن تندب من المحامين من يقوم بهذه المهمة، أما إذا كان متهما بارتكاب جنحة فيكون ندب محام للدفاع عنه جوازيا للمحكمة.
مــــادة (31)
تتولى شرطة الأحداث تقديم الحدث المنحرف إلى نيابة الأحداث ، وتتولى النيابة مباشرة الدعوى الجزائية في كافة مراحلها بالنسبة للجنايات والجنح التي يرتكبها الحدث المنحرف.
مــــادة (32)
على محكمة الأحداث قبل الفصل في أمر الحدث الخاضع لأحكام هذا القانون أحالته إلى مكتب المراقبة الاجتماعية للتحقيق من حالته الجسمية والعقلية والنفسية والاجتماعية المتصلة بأسباب انحرافه أو تعرضه للانحراف.
مــــادة (33)
للمحكمة التي أصدرت الحكم على الحدث أن تعيد النظر في أي وقت في الحكم أو الأمر الصادر منها بإنهائه أو تعديله بناء على طلب نيابة الأحداث على أن يرفق بهذا الطلب التقارير التي ترفع من الجهات المختصة برعاية الأحداث متى رؤى أن التدبير به لا يلائم حالة الحدث ، ولا يجوز عند إعادة النظر بغير التدابير الواردة في هذا القانون.
مــــادة (34)
يكون الحكم بأحد التدابير الصادرة من محكمة الأحداث على الحدث المنحرف الخاضع لأحكام هذا القانون مشمولا بالنفاذ الفوري.
مــــادة (35)
يجرى تنفيذ الأحكام والتدابير الصادرة من محكمة الأحداث وفقا لأحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية ما لم ينص على خلاف ذلك.
مــــادة (36)
فيما عدا التدابير التي تصدر بالتوبيخ والتسليم والاختبار القضائي والإيداع في مأوى علاجي يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محاكم الأحداث وفقا لقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
مــــادة (37)
يرفع الاستئناف بطلب من الحدث أو من يمثله قانونا، أو من نيابة الأحداث أمام محكمة الجنح المستأنفة إذا كانت الجريمة جنحة وأمام محكمة الاستئناف العليا إذا كانت الجريمة جناية.
مــــادة (38)
لا تقبل الدعوى المدنية أمام محكمة الأحداث.
مــــادة (39)
يعين مراقب السلوك بقرار من وزير العدل بناء على ترشيح من وزير الشئون الاجتماعية والعمل، ويحلف قبل مزاولة عمله اليمين أمام قاضي الأحداث بأن يؤدي واجبات وظيفته بكلف أمانة وإخلاص.
مــــادة (40)
يتولى مراقب السلوك:
(أ) تنفيذ متطلبات الاختبار القضائي وذلك وفقا لقرار محكمة الأحداث الصادر بوضع الحدث تحت الاختبار القضائي، وله في هذا الشأن استدعاء الحدث الذي تحت رقابته، أو ولي أمره إلى مكتب المراقبة الاجتماعية وتقديم النصح والمشورة والمساعدة والمعونة الأدبية، لحل مشكلاته، وعليه أن يقدم تقريرا دوريا مرة في كل شهر عن حالة هذا الحدث وإخطار محكمة الأحداث بكل مخالفة لشروط الاختبار وله أن يطلب من المحكمة عند الضرورة إنهاء تدبير الاختبار القضائي أو تعديل شروطه أو اتخاذ تدابير أخر في حق هذا الحدث.
(ب) تنفيذ متطلبات التحقيق الاجتماعي.
(ج) تنفيذ متطلبات الإفراج تحت شرط .
(د) تنفيذ أي تدبير أخر تعهد به إليه محكمة الأحداث.
مــــادة (41)
إذا تعذر على مراقب السلوك أداء واجبات وظيفته لأي سبب من الأسباب، جاز لمحكمة الأحداث تكليف مراقب سلوك آخر.
مــــادة (42)
على الشخص المسئول عن الحدث أخبار مراقب السلوك المختص في حاله وفاة الحدث أو مرضه أو تبديل مسكنه أو غيابه عن السكن بدون أذن وعن كل طارئ آخر يطرأ على هذا الحدث.
الإفراج تحت شرط
مــــادة (43)
يجوز لنيابة الأحداث الإفراج تحت شرط عن الحدث المنحرف، المحكوم عليه بالحبس وفقا لأحكام هذا القانون، وذلك بشرط آن يكون هذا الحدث قد أمضى نصف المدة المحكوم بها عليه، وان يكون قد سلك سلوكا حسنا خلال الفترة التي قضاها في هذه المؤسسة وكان من المتوقع آن يسلك سلوكا حسنا بعد الإفراج عنه، ويكون الإفراج تحت شرط للمدة الباقية من العقوبة.
مــــادة (44)
يقدم طلب الإفراج تحت شرط إلى نيابة الأحداث من الحدث المنحرف أو من ولي أمره أو من هيئه رعاية الأحداث، وتتحقق نيابة الأحداث من توافر الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة من التقارير المقدمة من المؤسسة عن الحدث المنحرف و ولنيابة الأحداث أن تشترط إلزام الحدث المفرج عنه بأن يسلك سلوكا حسنا بعد الإفراج عنه، ولها أن تضع هذا الحدث تحت أشراف مراقب السلوك وفقا للشروط التي تعينها.
مــــادة (45)
إذا ساءت سيرة الحدث المفرج عنه، خلال المدة التي افرج عنه فيها ألغي الإفراج بقرار من نيابة الأحداث وأعيد الحدث إلى مؤسسة الإيداع ليمضي المدة التي كانت باقية من الحكم يوم الإفراج عنه.
مــــادة (46)
إذا لم يلغى الإفراج تحت شرط، حتى انقضاء مدته اصبح الإفراج نهائيا.
الباب الرابــــع
أحكام ختاميــة
مــــادة (47)
تلغى الأحكام الخاصة بالأحداث المنصوص عليها في قانون الجزاء وقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية المخالفة لأحكام هذا القانون.
مــــادة (48)
تحال بحالتها إلى محاكم الأحداث جميع الدعاوى المنظورة أمام جهات قضائية أخرى والتي أصبحت بموجب هذا القانون من اختصاص محاكم الأحداث.
كما يجرى تنفيذ أحكام الحبس التي صدرت في شأن الأحداث قبل هذا الحبس التي صدرت في شان الأحداث قبل نفاذ هذا القانون في المؤسسة العقابية المنصوص عليها في المادة الأولى وذلك عن باقي المدد المحكوم بها.
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويـت
جابـــر الأحمـد
مذكرة إيضاحيـــة لمشروع قانون في شأن الأحداث:
تعتبر رعاية الأحداث ووقايتهم من الانحراف وعلاج مشكلاتهم في سن مبكرة ورعاية المنحرف منهم هي الخط الأول في الدفاع الاجتماعي ضد الجريمة، إذا يمثل الأحداث النواة الأولى للثروة البشرية التي هي عماد التنمية في أي بلد، ومن ثم يجب أن تمتد إليهم يد الرعاية الاجتماعية حتى يكتمل تكفيهم الاجتماعي وإنماء قدراتهم الإنتاجية، واهم صور هذه الرعاية هو إبعاد الحدث عن كافه المؤثرات التي قد تؤدي به إلى الانحراف أو تعرضه له، وإخضاعه للإشراف والتوجيه الاجتماعي من اجل المحافظة عليه وضمان تجاوبه مع المجتمع ، وقد دلت التجارب وكشفت الإحصائيات عن أن الحدث المنحرف هو النبت الأول للمجرم البالغ لذا تكاتفت القوى وتضافرت على النهوض بهذا الحدث والأخذ بيده وإرشاده سواء السبيل.
لهذا فقد اتجه المشروع ألي أبعاد الحدث – منحرفا كان أو معرضا للانحراف – عن نطاق القانون الجزائي، وأوجب أن يكون للحداثة تقنينها الجامع ، وتتجلى سياسة المشروع في الرعاية الاجتماعية للحدث في مواجهة تعرضه للانحراف وعدم الانتظار حتى تقع منه الجريمة ومعالجته إذا انحرف بتدابير اجتماعية خالية من معنى الإيلام المتوافر في العقوبات.
وينقسم مشروع هذا القانون
إلى أربعة أبواب
البـــــاب الأول
أحكام عامة
تناول المشروع في المادة الأولى تعريفات لمصطلحات، الحدث، الحدث المنحرف، الحدث المعرض للانحراف، مكتب المراقبة الاجتماعية، مراقب السلوك، نيابة الأحداث، شرطة الأحداث، هيئة رعاية الأحداث، دار الملاحظة، مؤسسة الرعاية الاجتماعية للأحداث، المنحرفين، مؤسسة الرعاية الاجتماعية للأحداث المعرضين للانحراف، المؤسسة العقابية ... كما تناولت هذه المادة عدة مفاهيم للحدث المنحرف والمعرض للانحراف حيث اشتملت الفقرة (ج) على سبع حالات.
ونص في المادة الثانية على عدم الاعتداد في تقدير سن الحدث بغير شهادة الميلاد الرسمية ومع ذلك أجاز المشروع للمحكمة أن تأمر بإحالة الحدث إلى الجهة الطبية المختصة لتقدير سنه وتحسب السن بالتقويم الميلادي.
كما نص في المادة الثالثة على أن تتبع أمام محكمة الأحداث القواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية ما لم ينص على خلاف ذلك.
وتمشيا مع مبادئ الدفاع الاجتماعي وأساليب الرعاية نص المشروع في المادة الرابعة على عدم سريان أحكام العود الواردة في قانون الجزاء على الأحداث الخاضعين لأحكام هذا القانون.
البـــاب الثاني
التدابير والعقوبات
ميز القانون بين ثلاثة أنواع من الأحداث
[أ] حدث لم يبلغ عمره وقت ارتكاب الجريمة تمام السابعة:
هذا الحدث لا يسأل لأنه قبل بلوغه هذا السن يكون غير مميز من وجهة نظر القانون الجزائي وذلك أخذا بما جاء في الشريعة الإسلامية حيث اعتبرت هذه المرحلة مرحلة انعدام الإدراك ويثنى الصغير فيه بالصبي غير المميز وتبدأ هذه المرحلة بولادة الصبي وتنتهي ببلوغه السابعة (المادة الخامسة).
[ب] حدث أتم السابعة ولم يكمل الخامسة عشرة:
إذا ارتكب هذا الحدث جريمة لا يجوز الحكم عليه إلا بآحاد التدابير الواردة في المادة السادسة والتي تناولتها بالتفصيل المواد 7 – 11 من المشروع، إذا تعتبر هذه التدابير نوعا خاصا من الجزاءات الجنائية تتلاءم مع طبيعة الحدث ، وقد ترك للقاضي أن يختار من هذه التدابير ما يتفق وسن الحدث ودرجه إدراكه وحالته البدنية والخلقية والباعث على الجريمة والظروف التي يعيش فيها، وقيام أو عدم قيام ضرورة تدعو لانتشاله من الوسط الذي تربى فيه.
والحكم المقرر بالمادة 12 من المشروع يعتبر نتيجة طبيعته لاستبعاد فكرة معاقبة الأحداث الذين تقل سنهم عن خمسة عشر عاما بما يستتبع أن يستبعد من قانون الأحداث ليس فقط العقوبة بمشتقاتها بل أيضا جميع الأحكام ذات الصفة العقابية، ومنها فكرة جمع تدابير في حالة انحراف الأحداث، فالفكرة في النص انه لا جدوى من تعداد التدابير، إنما يصح اختيار تدبير آخر بمناسبة الجريمة التي ظهرت.
[ج] حدث ارتكب جريمة وسنه من 15 سنة ولم يكمل الثامنة عشرة:
يتخذ في حقه أما الحبس (المادة 14) أو أحد التدابير المنصوص عليها في المادة السادسة، وأشارت (المادة 13) من المشروع على انتهاء التدابير حتما متى بلغت سن الحدث إحدى وعشرين سنة والفكرة خلف استمرار بعض التدابير إلى سن الواحدة والعشرين هي الحرص على مصلحة الحدث وحسن أعداده مهنيا واجتماعيا لبناء مستقبله.
ونص المشروع في المادة 9 على وضع الحدث تحت الاختبار القضائي ، وهذا التدبير ثبت نجاحه في علاج مشكلات كثير من الأحداث المنحرفين وهم يعشون مع أتسرهم يمارسون حياتهم الاجتماعية العادية خاصة إذا ثبت أن الحدث ليس معتادا الأجرام ، وأتضح من دراسة حالته آن لدية الاستعداد لتكيف مع المجتمع، وثبت أن يصلح آمرة بسرعة بإرشاد والتوجيه له ولأسرته ومساعدته في علاج ما يواجه من صعوبات – وهذه مهمة مراقب السلوك – المنصوص عليها في المادة (40).
ونظام الاختبار القضائي بالإضافة إلى فائدته وسهولة تنفيذه فهو قليل النفقات إذا ما قارناه بتكاليف الإيواء في مؤسسة اجتماعية، ونصت المادة (10) على إيداع الحدث في مؤسسة مناسبة لرعاية إذا ثبت انه لن يستفيد من وضعه تحت الاختبار القضائي، خاصة إذا ثبت من بحث حالته ضرورة إبعاده عن البيئة لحين أعداده نفسيا واجتماعيا ومهنيا وتربويا.
ونظرا إلى خطورة الجنايات ، واخذ بفكرة الدفاع الاجتماعي لم يجز المشروع الحكم على الحدث بعقوبة الإعدام أو الحبس لمدة لا تزيد على عشر سنوات دون وضع
حد أدنى للعقوبة، وكذا الحال في حالة ارتكاب الحدث لجريمة عقوبتها الحبس المؤقت فيحكم عليه بالحبس مدة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى المقرر قانونيا دون النص على حد أدنى للمدة، كما وضعت المادة شروطا خاصة للعقاب بالغرامة (مادة 14 من المشروع).
كما نص على عدم احتساب أحكام الحالة الجنائية حرصا على مستقبل الحدث وهو في ربيع عمره، إذا أن الحدث المنحرف يحتاج ألي الرعاية والأعداد للمستقبل مواطنا صالحا . فإذا بلغ سن الرشد وتقدم للعمل لا يكون ظهور السابقة – التي ارتكبها في حداثته – في صحفته الجنائية سببا في منعه من الحصول على العمل مثل غيره من المواطنين (مادة 15 من المشروع).
ورأى المشروع في المادة (16) انه يجوز لقاضي الأحداث – فيما عدا الجرائم التي عقوبتها الإعدام أو الحبس المؤبد – بدلا من توقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة 14 أن يتخذ في شان الحدث التدابير المنصوص عليها في الفقرة (ج)، (د)، (ة)، من المادة السادسة من هذا القانون وفي المادة 17 نص المشروع على أن يكون تنفيذ الحكم بالحبس في مؤسسات عقابية خاصة بالأحداث بدلا من وضعهم في السجون العامة مع الكبار، ويصدر بتنظيم هذه المؤسسات قرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل بالاتفاق مع وزير الداخلية (1).
وعهد المشروع في المادة (19) إلى هيئة رعاية الأحداث الوارد ذكرها في الفقرة (ج) من المادة الأولى عرض الحدث المعرض للانحراف على نيابة الأحداث لتقديمه إلى محكمة الأحداث لاتخاذ أحد التدابير المناسبة حياله، ورعاية للحدث عاقب المشروع على من يخفى حدثا حكم بتسليمه لشخص أو لجهة طبقا لأحكام هذا القانون أو دفعه للفرار أو ساعده على ذلك (مادة 20 من المشروع).
وضمنا لإحاطة الحدث بالرعاية الكاملة تعقب المشروع بالعقاب من عرض حدثا للانحراف بأن أعده للقيام بعمل من الأعمال المنصوص عليها من هذا القانون أو ساعده أو حرضه على سلوكه أو سهله له بأي وجه ولو لم تتحقق حالة التعرض للانحراف فعلا – ونص المشروع على ظرفين مشددين للعقوبة في هذه الحالة.
(المادة 21 من المشروع)
وفي المادتين (22 - 23) أجاز المشروع لنيابة الأحداث حبس الحدث احتياطيا، ويتم الحبس عادة في دار الملاحظة، وقد حدد المشروع للنيابة مدة لا تزيد على أسبوع من تاريخ القبض على الحدث، كما أجاز المشروع لقاضي الأحداث تمديد هذا الحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوما يجوز تمديدها لمده أخرى وفي الوقت نفسه أجازت المادة 23 تسليم الحدث ألي أبويه أو من له الولاية عليه للتحفظ عليه وتقديمه عند كل طلب (2).
وأجازت المادة (24) لمحكمة الأحداث أن توقف كل أو بعض حقوق الولاية بالنسبة للحدث ونصت هذه المادة على ثلاث حالات على سبيل الحصر وتركت لمحكمة الأحداث تفويض من تراه صالحا لمباشرة حقوق الحدث، كما فسرت من هو المقصود بالولي في حكم هذا النص.
البــاب الثالث
[1] محكمة الأحداث:
نظم المشروع – في الباب الثالث – محاكمة الأحداث فنص في المادة 25 على إنشاء محكمة للأحداث واحدة أو أكثر في نطاق التنظيم القضائي تشكل من قاض واحد وهذا سوف يساعد على أبعاد الأحداث عن المحاكمة أما المحاكم العادية التي تبعث الرعب في نفوس الصغير من منظر المنصة وقفص الاتهام والمحامين والقضاة ووكلاء النيابة، ويشترط في قاضى الأحداث أن يكون من ذوي الخبرة الكافية في شئون الأحداث والمقصود بالخبرة التخصص والدراية بالنواحي الاجتماعية والنفسية بجانب الثقافة القانونية (1).
ولقد عالج المشروع في المادتين (26، 27) سلطات واختصاصات محكمة الأحداث فللمحكمة سلطة قضائية جزائية في جميع قضايا الأحداث المنحرفين وسلطة وصائية للنظر في قضايا الأحداث المعرضين للانحراف وتختص المحكمة دون غيرها بالنظر في أمر تعرضه للانحراف.
كما حدت المادة (28) من المشروع مناط الاختصاص الشخصي لمحكمة الأحداث.
ونظم المشروع إجراءات محاكمة الأحداث أمام المحكمة فنص في المادة (29) على أن تكون محاكمة الحدث في غير علانية، فلا يجوز أن يحضر المحاكمة ألا الحدث وأقاربه والشهود والمحامون ومراقبو السلوك ومن تجيز له المحكمة الحضور بأذن خاص، وهذا يساعد في علاج مشكلة الحدث في سريه تامة بدلا من العلانية التي تتبع في المحاكم العادية و ففي كثير من الأحيان تمس دراسة حاله الحدث ومحاكمته جوانب شخصية كثيرة في أسرته والأمر يقتضي السرية فيها.
وتحقيقا لمصلحة الحدث أجاز المشروع إعفاءه من حضور المحاكمة بنفسه والاكتفاء بحضور وليه أو وصيه نيابة عنه علي أن يحضر المحاكمة مراقب السلوك.
وكفل المشروع حق الدفاع للحدث المنحرف المتهم في جناية أو جنحة فنص في المادة (30) علي أن يوكل من يدافع عنه وعلى المحكمة أن تنتدب من المحامين من يقوم بهذه المهمة إذا لم يوكل الحدث أو وليه محاميا للدفاع عنه ويكون ذلك وجوبيا إذا كان الحدث متهما بارتكاب جناية وجوازيا إذا كان متهما بارتكاب جنحة.
وتناولت المادة (31) من المشروع اختصاص الشرطة والنيابة في مباشرة الدعوى الجزائية.
ورعاية للحدث نصت المادة (32) على ضرورة إحالة الحدث المنحرف جسميا وعقليا ونفسيا واجتماعيا المتصلة بأسباب جنوحه أو تعرضه للانحراف واقتراح الأسلوب العلاجي الأكثر ملاءمة له.
إذ مما لاشك فيه أن اطلاع القضائي على ظروف الحدث هذه ودورها في دفعة إلى الجريمة يساعد كثيرا في أن يأتي حكمة علاجيا وليس عقابيا.
وأجازت المادة (33) من المشروع للمحكمة أن تعيد النظر في أي وقت الحكم الصادر منها وذلك خروجا على القاعدة المعروفة " بحجية الشيء المقضي به " ذلك أن التدابير التي تصدرها المحكمة قصد بها الإصلاح والرعاية لا الجزاء والزجر لذا فللقاضي أن يعدل في التدابير بما يلائم الحالة.
ونظرا إلى الطبيعة الاجتماعية للتدابير الخاصة بالأحداث نصت المادة (34) من المشروع على أن يكون الحكم الصادر من محكمة الأحداث مشمولا بالنفاذ الفوري.
ونص المشروع على أن يجرى تنفيذ الأحكام والتدابير الصادرة من محكمة الأحداث وفقا لأحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية ما لم ينص على خلاف ذلك في مشروع القانون (مادة 35 من المشروع)
وأجاز المشروع الطعن في الأحكام الصادرة من محاكم الأحداث فيما عدا التدابير التي تصدر بالتوبيخ والتسليم والاختبار القضائي والإيداع في مأوى علاجي، وذلك وفقا لقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية و كما أجاز رفع الاستئناف بطلب من الحدث أو من يمثله قانونا أو من نيابة الأحداث (المادتان 36
و 37 من المشروع).
وضمانا لتفرغ محكمة الأحداث إلى وظيفتها الاجتماعية رأى المشروع ألا يشغل المحكمة بالمسائل المدنية ، فنص على عدم قبول الدعوى المدنية أمامها (المادة 38 من المشروع)
[2] مراقب السلوك:
نص المشروع في المواد (39 – 42) على مراقب السلوك الذي يصدر بتعيينه قرار من وزير العدل ويعهد إليه القاضي بعد حلف اليمين القيام بتنفيذ متطلبات الاختبار القضائي وتنفيذ متطلبات التحقيق الاجتماعي، وكذا متطلبات الإفراج الشرطي وأية تدابير أخرى تعهد بها إليه محكمة الأحداث.
ومراقب السلوك يعتبر بحق حجر الزاوية الذي يتوقف عليه نجاح رسالة قضاء الأحداث الذي يقوم بالدور الفعال والذي يتوقف على آرائه مصير الحدث ، ويتجلى هذا الدور في البحث الاجتماعي قبل المحاكمة والأشراف والتوجيه بعد الحكم.
من اجل ذلك نص المشروع على انه إذا تعذر على مراقب السلوك أداء واجبات وظيفته جاز لمحكمة الأحداث إسناد هذه المهمة إلى مراقب سلوك آخر.
وضمانا لقيام مراقب السلوك بواجبه الاجتماعي أوجب المشروع على الشخص المسئول عن الحدث أخبار مراقب السلوك المختص في حاله وفاه الحدث أو مرضه أو تبديل سكنه أو غيابه عن السكن بدون أذن وعن كل طارئ آخر يطرأ على هذا الحدث.
[3] الإفراج تحت شرط:
أجاز المشروع في المادة (43) نظام الإفراج الشرطي ، فقد نظر المشروع إلى عقوبة الحبس على أنها آخر الأساليب التي تتبع حيال الحدث كأجراء عقابي، فنص على تطبيق الإفراج هذا بشروط منها ألا تقل مدة الحبس عن نصف المدة والا تقل المدة التي قضاها في المؤسسة العقابية عن سنة كاملة (1) بجانب توافر السلوك الحسن بعد الإفراج ، ويكون الإفراج تحت شرط للمدة الباقية من العقوبة وشرحت المادة 44 كيفية طلب الإفراج الشرطي هذا وشروطه.
فإذا ساء سلوك الحدث خلال مدة الإفراج هذه يلغي الإفراج بقرار من نيابة الأحداث ويتقرر أعادته إلى المؤسسة العقابية (المادة 45 من المشروع).
ويصبح الإفراج نهائيا بانتهاء مدة الإفراج الشرطي (المادة 46 من المشروع).
وبديهي أن الإفراج تحت شرط يطبق في حالة الحكم بعقوبة الحبس في المؤسسة العقابية ، أما سائر المؤسسات التربوية الأخرى فيودع بها الحدث كأحد التدابير الواردة في المادة السادسة من المشروع فإذا رؤى استبدال التدابير أو إنهاؤها طبقت المادة 33
من المشروع وهي التي تنص على إعادة النظر في الأحكام الخاصة بالأحداث، والمقصود بالأحكام في هذه المادة هي التدابير وليست العقوبات.
الباب الرابع
الأحكام الختاميـة
تناول هذا الباب الأحكام الختامية في ثلاث مواد هي (47 و 48 و 49) من المشروع والتي تنظم علاقة هذا القانون بقانون الجزاء وكيفية التصرف في الدعاوى المنظورة أمام جهات قضائية وقت صدور هذا القانون – ومن ثم كانت مهلة الشهرين لتنفيذ القانون بعد نشره في الجريدة الرسمية.
السبت، 18 أكتوبر 2014
جهود المؤسسات الأمنية التابعة لقطاع الأمن الجنائي في التصدي لآفة المخدرات
جهود المؤسسات الأمنية التابعة لقطاع الأمن الجنائي
في التصدي لآفة المخدرات
ورقة عمل مقدمة من
العميد / بدر محمد الغضوري
مدير إدارة حماية الأحداث
مقدمة :
الأمن من الحاجات الأساسية للأفراد كما هو ضرورة من ضرورات الحياة ، وبناء المجتمعات، بل ومرتكز أساسي من مرتكزات التطور والرخاء ، فلا أمن بلا استقرار ولا حضارة بلا أمن. ولا يتحقق الأمن إلا بتضافر الجهود ، وتعميق مفهوم المواطنة والولاء ، وإشراك المجتمع في هذه المسئولة ، وإزالة الحواجز النفسية وتعزيز الثقة بين المواطن ورجل الأمن .
وتعتبر حماية النظام الأمني العام في كل الدول من أهم واجبات مؤسسات الشرطة ، فالنظام الأمني في كل دولة يعتبر العمود الفقري لتلك الدولة والركيزة الأساسية في استمرارها وتطورها. وأي خلل في النظام الأمني العام من حيث الإحساس بعدم الأمن أو ضعفه أو التعدي على حقوق الآخرين وممتلكاتهم وأعراضهم ، يعد بمثابة ناقوس للخطر يؤدي إلى زعزعة الأمن العام وينشر الفوضى والفساد ، ويعطل جهود التنمية ويدمر الاقتصاد .
وتعد الأجهزة الأمنية في دولة الكويت الجهة الإدارية المختصة بحفظ الأمن وحماية النظام في البلاد ، ويقع على عاتقها مسئولية مكافحة الجريمة وكشف غوامضها بالبحث والتحري ومتابعة المجرمين والمشتبه بهم والكشف عن أساليبهم الإجرامية وأماكن تواجدهم ، ومن ثم تقديمهم إلى العدالة .
ولذلك فقد بذلت دولة الكويت بكافة قطاعاتها وأجهزتها جهوداً كبيرة ، في سبيل التصدي لهذه الآفة المدمرة، والحد من تفشيها بين أفراد المجتمع ، ولعل من أبرز هذه الجهود إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات عام 1989، وإنشاء إدارة متخصصة لمكافحة المخدرات 2006، وقد استطاعت وزارة الداخلية من خلال التعاون والتنسيق مع جميع القطاعات الحكومية والأهلية أن تتبنى العديد من الإستراتيجيات والبرامج الوطنية الشاملة لمكافحة المخدرات ورسم السياسات الإعلامية التوعوية والوقائية والتربوية لتحصين كافة شرائح المجتمع .
وقد استطاعت وزارة الداخلية أن تقطع شوطاً كبيراً في مكافحة المخدرات والقضاء على مهربيها ومروجيها كما حققت العديد من الضربات الاستباقية وصادرت مئات الأطنان من هذه السموم وما زالت وزارة الداخلية بكافة قطاعاتها تواصل مهمتها لتطهير الوطن من أولئك المفسدين والمهربين الذين يروجون لهذه السموم ، خاصة في المنافذ البحرية والجوية والبرية. مما يعكس الأداء المميز لرجال الأمن في مواجهة هذه الآفة .
فالنجاح الذي تحققه وزارة الداخلية بشكل عام والإدارة العامة لمكافحة المخدرات ما هو إلا تأكيد واضح للإدارة الواعية والمدركة لكبر حجم المهام المناطة بها ، والتطور الذي وصلت إليه والدعم اللا محدود من قبل معالي وزير الداخلية والوكيل المساعد للأمن الجنائي والأساليب الحديثة التي باتت تستخدمها لمكافحة المخدرات من خلال إداراتها المحلية والدولية ومكاتبها الدولية مما ضيق الخناق على المروجين والمهربين للمواد المخدرة .
وبما أن مشكلة انحراف الأحداث من المشاكل الاجتماعية السلبية التي تصيب المجتمع في أعز ثرواته وأغلى موارده البشرية ، والمدخل الأول للولوج في عالم الجريمة بشكل عام وتعاطي المخدرات بشكل خاص ، فقد أولت دولة الكويت هذه الشريحة أهمية خاصة منذ نشأتها ، لوعيها بأن طفل اليوم هو رجل المستقبل في كل مناحي الحياة ، ولعل هذا الاهتمام يتجلى بصورة واضحة من خلال نصوص الدستور الكويتي التي نصت صراحة في المادة العاشرة على ضرورة حماية النشء ورعايته إلى جانب الأسرة وتكريس كل الجهود وتهيئة كل الظروف الاجتماعية المناسبة لخلق بيئة صالحة وتدعيمها بالمقومات الصالحة لتنشئة وحماية النشء والمجتمع بشكل عام .
فقد حرصت وزارة الداخلية بعد صدور قانون الأحداث رقم 3/ 83 على إنشاء إدارة شرطة الأحداث والتي سميت في عام 2008 بإدارة حماية الأحداث ، لكي تتعامل مع الأحداث المنحرفين والمعرضين للانحراف بالصورة التي تتفق مع طبيعة سنهم أو الظروف التي دفعتهم للانحراف ، بمعنى أن تأخذ في تعاملها مع هؤلاء الأحداث الصفة الاجتماعية والشرطية في نفس الوقت . وهذا يتفق مع الأهداف العامة التي دفعت المشرع لإصدار القانون الخاص بالأحداث الذي يهدف إلى حماية الحدث من الانحراف ورعايته بعد الانحراف ليعود مواطنا صالحا .
وتعد إدارة حماية الأحداث من أبرز الأجهزة الأمنية التي كرست ولا زالت تكرس الكثير من الجهد للتصدي لهذه الآفة والحد من انتشارها بين شريحة الأحداث ، وقد أولت هذا الموضوع اهتماما بالغا وأفردت له العديد من البرامج الوقائية والحملات التوعوية والملصقات والكتيبات ، وشاركت في الكثير من المؤتمرات والملتقيات المحلية والدولية .
ومن هنا فسوف يتم التركيز في هذه الورقة على الجهود المبذولة من المؤسسات الأمنية التابعة لقطاع الأمن الجنائي والمتمثلة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات والإدارة العامة للمباحث الجنائية خاصة إدارة حماية الأحداث ، لكونها الإدارة المركزية المخولة بالقانون للتعامل مع الأحداث المنحرفين والمعرضين للانحراف .
أهداف الدراسة وأهميتها :
تهدف الدراسة التعرف على مايلي :
1- التعرف جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في التصدي لهذه الآفة والوقاية من آثارها ( خفض العرض – خفض الطلب ).
2- التعرف على جهود إدارة حماية الأحداث في التصدي لهذه الآفة المدمرة .
3- التعرف أهم التحديات التي تواجه رجال الأمن في التصدي لهذه الآفة المدمرة .
4- التعرف على واقع وحجم هذه الآفة المدمرة من خلال الإحصائيات الرسمية المسجلة لدى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات .
5- التعرف على واقع وحجم جرائم الأحداث بشكل عام وجرائم الخمور والمخدرات بشكل خاص من خلال الإحصائيات الرسمية المسجلة لدى إدارة حماية الأحداث .
أهمية الدراسة :
وتكمن أهمية الدراسة من خلال إبرازها للدور الذي يقوم بها رجال الأمن بشكل عام ومنسوبي قطاع الأمن الجنائي بشكل خاص في حماية أمن المجتمع وتحصينه من هذه الآفة وغيرها من مظاهر الجريمة والانحراف ، وما يترتب على ذلك من أعباء ومخاطر يتعرض لها رجال الأمن في سبيل مكافحة هذه الآفة لينعم المواطنون والمقيمون بالأمن والآمان .
أولا : الإدارة العامة لمكافحة المخدرات :
النشأة والتطور :
لم تشكل المخدرات في خمسينيات وستينيات القرن الماضي خطورة على المجتمع وأمنه ، بل يمكن القول أنها لم تكن معروفة لدى الكثير من شرائح المجتمع الكويتي ، لطبيعة الحياة ومصاعبها
وقد أنشأ أول مكتب لمكافحة المخدرات في عام 1962 بإدارة أحد الضباط لمتابعة قضايا الخمور والمخدرات ، وفي أواخر السبعينيات طور المكتب ليصبح إدارة تتبع الإدارة العامة للمباحث الجنائية
وفي تاريخ 2006/5/31 تم إنشاء الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالقرار الوزاري رقم 2006/614 لتتبع قطاع الأمن الجنائي .
المهام والاختصاصات :
لقد حدد القرار الوزاري رقم 614/ لسنة 2006 والقرار رقم 2411/2008 الصادر بتعديل الاختصاصات مهام واختصاص الإدارة بالتالي :
- مكافحة كافة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية والخمور في الدولة بالتنسيق مع الجهات المحلية والدولية والجهات المختصة داخل الوزارة .
- إجراء البحث والتحريات اللازمة للكشف عن هذه الجرائم وتعقب مرتكبيها وضبطهم وجمع كل ما يتعلق بها من معلومات وأدلة إثبات .
- مراقبة الأشخاص ذوي السوابق بتهريب المخدرات والمؤثرات العقلية والخمور أو تعاطيها أو حيازتها .
- تنفيذ الالتزامات المترتبة عن الاتفاقيات الإقليمية والعربية والدولية الخاصة بالمخدرات على المستوى المحلي بالتنسيق مع الجهات المختصة بالوزارة .
- التعاون مع الجهات المختصة في دراسة مشكلة المخدرات والمؤثرات العقلية والخمور للعمل على الحد من انتشارها ومن الآثار المترتبة عليها .
- إعداد التقارير الدورية الخاصة بعمل الإدارة العامة ورفعها إلى وكيل الوزارة المساعد لشئون الأمن الجنائي .
- اقتراح ما تراه مناسبا لتطوير العمل ورفعه إلى وكيل الوزارة المساعد الأمن الجنائي .
- تلقى الأوامر الخدمة لتنسيق وتنظيم العمل بين الإدارات التابعة للإدارة العامة لمكافحه المخدرات .
- متابعة إعداد الخطة السنوية للإدارة العامة لمكافحة المخدرات وبرامج تنفيذها وذلك ضمن اطار السياسة العامة للوزارة .
- متابعة إعداد الدراسات الخاصة بتطوير أساليب وسائل الأداء الإداري والفني بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات
- الإشراف على إعداد وتصميم قاعدة بيانات لتخرين واسترجاع جميع المعلومات المتوفرة لدى الإدارة عن الأشخاص المطلوبين ومتابعة تحديث ملفاتهم إلكترونياً .
- القيام بكافة الإعمال الإدارية والخاصة بالعاملين بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات والإدارات التابعة لها
-تامين حراسة مبنى الإدارة العامة لمكافحة للمخدرات والإدارات التابعة لها .
كما أن هناك مهام واختصاصات أخرى تقوم بها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وتعتبر من طبيعة المهام الموكلة لها وهي :
• ضبط قضايا المخدرات واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بحقها وإحالتها إلى النيابة العامة حتى الانتهاء منها .
• إجراء التحريات وضبط الأشخاص المتورطين بقضايا المخدرات والمؤثرات العقلية بالتعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي والدول التي ترتبط بالدولة باتفاقيات أمنية ثنائية .
• استلام جميع المضبوطين في قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية والخمور من جميع الأجهزة بالدولة ( إدارات وزارة الداخلية – الإدارة العامة للجمارك ) وجلبهم إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم ومن ثم عرضهم على النيابة العامة , وتتمثل هذه الإجراءات بالتالي:-
أ – تسجيل رقم جناية واعتمادها بالسجلات .
ب – فتح ملفات تتضمن جميع بيانات المتهم وكيفية الضبط وصور فوتوغرافية وفيش وتشبيه له .
ج – التحقيق مع المتهم للاستفادة من المعلومات التي يدلي بها .
د – عرض المتهمين على النيابة العامة .
• عرض جميع المتهمين المضبوطين من قبل جميع الأجهزة المعنية ( إدارات وزارة الداخلية
• الإدارة العامة للجمارك ) على النيابة العامة بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم .
• تنفيذ قرارات النيابة العامة والمتعلقة بقضايا المخدرات والخمور .
• عرض المضبوطين على الإدارة العامة للأدلة الجنائية والطب الشرعي لإجراء عملية فحص عينات من دم وبول لبيان ما إذا كانوا متعاطين مواد مخدرة من عدمه ومتابعة نتائج الفحص تمهيداً لإرسالها إلى النيابة العامة .
• إحالة المتهمين المحبوسين على ذمة القضايا إلى السجن المركزي .
• نقل إحراز المخدرات المضبوطة من وإلى النيابة العامة بعد عرضها على الأدلة الجنائية ومتابعة نتائج الفحص .
• إجراء التحريات اللازمة في جميع جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية والخمور التي يتم ضبطها في البلاد من واقع السجلات الرسمية وواقعة الضبط وتزويد النيابة العامة بها .
• ضبط وإحضار واستدعاء الأشخاص الصادر بحقهم قرارات من قبل نيابة المخدرات.
• مخاطبة العديد من الجهات الحكومية لتوفير جميع المعلومات المطلوبة عن المتهمين بقضايا المخدرات .
• تنفيذ قرارات مكتب شئون التنفيذ الجنائي والاتصالات الخارجية التابع للنيابة العامة والصادرة من هيئة المحكمة من إلقاء القبض واستدعاء الأشخاص للمثول أمام المحاكم.
• التعاون مع وزارة الخارجية لحصر أسماء المتهمين بارتكاب جرائم المخدرات خارج البلاد , وفتح ملفات لهم , وإصدار أوامر ضبط وإحضار بحقهم , والتحفظ على جوازات سفرهم , ورفع التوصيات بسحب الجواز نظراً لإساءتهم لسمعة البلاد بالخارج.
• تلقي شكاوي الإدمان وتنفيذ ما تقرره النيابة العامة بهذا الخصوص وضبط وإحضار المشكو بحقه وعرضه على النيابة العامة وإيداعه بمستشفى الطب النفسي ( مركز بيت التمويل الكويتي لعلاج الإدمان ) ومتابعة علاجه مع المسئولين بالمركز .
ويتبع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات العديد من الإدارات :
1- إدارة المكافحة المحلية :
ومن أهم اختصاصاتها ومهامها ما يلي :
- مكافحة كافة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية والخمور في الدولة بالتنسيق مع الجهات المحلية والدولية والجهات المختصة داخل الوزارة .
- إجراء البحث والتحريات اللازمة للكشف عن هذه الجرائم وتعقب مرتكبيها وضبطهم وجمع كل ما يتعلق بها من معلومات وأدلة إثبات .
- مراقبة الأشخاص ذوي السوابق بتهريب المخدرات والمؤثرات العقلية والخمور للعمل على الحد من انتشارها ومن الآثار المترتبة عليها
- إعداد التقارير الدورية الخاصة بعمل الإدارة ورفعها إلى مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات .
- إعداد الموازنة الخاصة الإدارة ورفعها إلى مدير عام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات .اقتراح ما تراه مناسباً لتطوير العمل ورفعه إلى مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.
ويتبعها الأقسام التالية :
• قسم مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
• قسم مكافحة الخمور.
• قسم الخدمات المساندة.
2- إدارة المكافحة الدولية :
ومن أهم اختصاصاتها ومهامها ما يلي :
- مكافحة كافة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية والخمور في الدولة بالتنسيق مع الجهات الدولية والجهات المختصة داخل الوزارة وإجراء بحث والتحريات اللازمة للكشف عن هذه الجرائم .
- تنفيذ الالتزامات المترتبة عن الاتفاقيات الإقليمية والعربية والدولية الخاصة بالمخدرات على المستوى المحلي والدولي بالتنسيق مع الجهات المختصة بالوزارة .
- إعداد التقارير الدولية الخاصة بعمل الإدارة ورفعها إلى مدير عام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات .
- اقتراح ما تراه مناسباً لتطوير العمل ورفعه إلى مدير عام إدارة العامة لمكافحة المخدرات.
ويتبعها الأقسام التالية :
قسم البحث والمكافحة.
قسم الشئون الفنية.
قسم الخدمات المساندة.
سياسات المواجهة وطرق الوقاية :
1 – خفض العرض من المخدرات والخمور:
ويقصد به الآتي :
مكافحة المخدرات والخمور عن طريق وزارة الداخلية بكافة أجهزتها وممثلة على وجه الخصوص بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات , والإدارة العامة للجمارك (دور أمنى ) ، و توعية المواطنين لحقيقة دورهم في المجتمع بمساندة الأجهزة الأمنية (مشاركة أمنية اجتماعية ) .
2- خفض الطلب من المخدرات والخمور :
ويقصد به الآتي :
· التحصين والوقاية لكافة أفراد المجتمع من الوقوع في دائرة المخدرات (prevention ).
· علاج المتعاطين والمدمنين (Treatment ).
· إعادة تأهيل المتعاطين والمدنين ( ( Rehabilitation .
العوامل التي تساعد على خفض الطلب على المخدرات والخمور :
1 – تحجيم العوامل المهيأة للتعاطي .
2 – التغيير والتعديل في التوقعات المعرفية من خلال ما يلي :
أ- اكتساب المهارات في حل المشكلات .
ب - اكتساب المهارات في حل اتخاذ القرارات .
ج- اكتساب المهارات إدارة الأزمات ومشاكل القلق.
د- التحكم بالانفعالات والغضب .
هـ- تنمية المواهب والقدرات .
3 – تعديل السلوكيات السابقة .
4 – التدخل الوقائي المبكر عن طريق إعادة تعليم الولدين لمواجهة سوء التوافق الاجتماعي .
5 – تدريب المتعاطين على مهارات مقاومة الضغوط ومواجهة مشكلات الحياة اليومية .
6 – تنمية المهارات الاجتماعية مع رفع كفاءة المهارات المعرفية .
7 – تغير سلوك المتعاطي ذاته .
8 – وضع أهداف طويلة المدى للحياة .
9– تنمية الحوار والمناقشة وتقبل اختلاف الرأي للحد من انتشار المخدرات .
لجنة دراسة تدابير خفض الطلب على المخدرات :
قامت دولة الكويت ممثلة بوزارة الداخلية من خلال لجنة دراسة تدابير خفض الطلب على المخدرات بمتابعة وتكثيف جهودها من أجل المشاركة في الجهود التي تقوم بها حكومات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تحقيق الرخاء والرقي لشعوبها واستثمار الإنسان مواطناً صالحاً يساهم بفعالية في بناء الحضارة لهذه الدول ، وقد حرصت هذه الحكومات على حماية أمن هذا الإنسان وفكره وحياته ومحاربة كل الأخطار الموجهة للفرد والمجتمع على كل صعيد وفي كل ناحية ، ومن أهم تلك المخاطر المخدرات بسمومها وشرورها وكل مفاسدها، واستجابة لما جاء في إعلان الدورة الاستثنائية العشرين للأمم المتحدة الذي يدعو كل دولة إلى العمل على وضع إستراتيجية وطنية لخفض الطلب على المخدرات والمؤثرات العقلية وهو نداء مقصود به تحصين ووقاية كافة أفراد المجتمع وعلاج المتعاطين والمعتمدين على المخدرات والمؤثرات العقلية وإعادة تأهيلهم ، لذا قرر أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعهم الرابع عشر والمنعقد في المنامة في نوفمبر 1995 تكليف الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعمل دراسة عن تدابير خفض الطلب على المخدرات والمؤثرات العقلية يمكن اعتمادها كبرنامج موحد لخفض الطلب على المخدرات بدول المجلس وبمشاركة خبراء في أجهزة مكافحة المخدرات بالدول الأعضاء في كافة مراحل الدراسة، وناقشوا في اجتماعهم الخامس عشر بسلطنة عمان في نوفمبر 1996 التصور المعد لتنفيذ الدراسة ، وفي اجتماعهم الثامن عشر في نوفمبر 1999 تم الاتفاق على مسار الفريق العلمي المكلف بالدراسة ومشاركة الفرق البحثية ، وفي الاجتماع التاسع عشر بالمملكة العربية السعودية في أكتوبر 2000 تم الاتفاق على الإطار النظري للدراسة والمراحل التي قطعها الفريق العلمي ، وفي الاجتماع العشرين المنعقد بمملكة البحرين في أكتوبر 2001 تمت الموافقة على الخطة العلمية وتشكيل لجنة الإشراف وتشكيل لجان محلية في كل دولة ويتكون أعضائها من الجهات المحددة في الخطة العلمية وتخصص وزارة الداخلية في كل دولة ميزانية مالية لتغطية مصاريف ومتطلبات أعمال اللجنة المحلية ، وقد توج المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثانية والعشرين في سلطنة عمان في الفترة من 30-31 ديسمبر 2001 هذه القرارات باعتمادها ، وقد صدر القـرار الوزاري رقم 763/2002 من السيد وكيل وزارة الداخلية بشأن تشكيل لجنة دراسة تدابير خفض الطلب على المخدرات برئاسة مدير عام الإدارة العامة المباحث الجنائية وعضوية الأعضاء المذكورين بالقرار من أصحاب الخبرة والاختصاص .
وقد باشرت اللجنة عملها وتم اختيار الفرق البحثية من وزارة التربية، ووزارة الصحة وتم تدريبهم عل طرق اختيار العينات ووضعت خطة محلية خاصة بدولة الكويت لتوزيع الباحثين والباحثات للعمل في جمع البيانات بعد اعتماد العينات المختارة من لجنة الإشراف على الدراسة في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، كما اختير مدخلي البيانات من وزارة الداخلية ووزارة التربية و تم تدريبهم وإعدادهم الإعداد الكافي من الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدخال البيانات عبر الإنترنت ، قامت الفرق البحثية بالنزول إلى الميدان وتطبيق الاستبيانات المعدة والتي وصلت إلى عدد 33039 استبانة موزعة على مختلف شرائح المجتمع ، واللجنة الكويتية لدراسة تدابير خفض الطلب على المخدرات والمؤثرات العقلية قامت بإدخال البيانات حتى تتكامل مع باقي دول المجلس في إنجاز الدراسة لمعرفة النتائج ورسم استراتيجيات المواجهة المستقبلية لآفة المخدرات.
آلية سحب جواز سفر المواطنين مرتكبي جرائم المخدرات ومنعهم من السفر.
تفعيلا للقانون رقم 11 لسنة 1962 الذي جاء منظماً لآلية سحب جواز سفر المواطن الكويتي ومنعه من السفر عندما يتم ضبط أي مواطن خارج البلاد مرتكباً لقضايا الخمور والمخدرات والمؤثرات العقلية ، وعندما تطبق عليه عقوبة السجن أو التعهد أو الإبعاد من البلد التي يتم ضبطه فيها تقوم وزارة الخارجية في دولة الكويت بناءاً على خطاب السفارة في الدولة التي ارتكب فيها الجريمة بمخاطبة وزارة الداخلية ، ومن ثم يتم إحضاره إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لاتخاذ الإجراءات الإدارية بسحب جواز سفره ومنعه من السفر استناداً إلى القرار الوزاري بعد اعتماد المدير العام ويتم مخاطبة السيد وكيل الوزارة المساعد لشئون الأمن الجنائي بذلك مع إرفاق جواز سفره لإرساله إلى الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر ، ويتخذ هذا الإجراء حتى لا يساء لسمعة البلاد في الخارج.
الملتقيات العامة والطلابية :
تهدف إستراتيجية الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في برامجها التوعوية والوقائية إلى إبراز خطورة مشكلة المخدرات وآثارها المدمرة والخطيرة من النواحي الاجتماعية والاقتصادية والصحية ونشر الوعي الأمني والتعريف بمخاطر المخدرات وتثقيف وتبصير الجمهور ، حيث انها تستهدف في مجموعها المجتمع بصفه عامه والشباب بصفه خاصة ، كما تقوم الإدارة بإقامة ملتقيات طلابية وورش عمل ومحاضرات في المدارس ومراكز خدمة المجتمع
إجراءات المكافحة على المستوى المحلي
اتضح في الآونة الأخيرة أن خفض الطلب على المخدرات والخمور هو الأهم والأجدى في محاربة آفة المخدرات وانتشارها وتعاطيها في أي بلد بالعالم والمقصود به التحصين الوقائي لكافة أفراد المجتمع من الوقوع في تعاطي هذه السموم وكذلك توفير الرعاية اللاحقة لمن تعافوا من الإدمان ، وقد تمثلت جهود دولة الكويت ممثلة بوزارة الداخلية ( الإدارة العامة لمكافحة المخدرات- قسم التوعية ) بالآتي :-
• توضيح العقوبة القانونية التي تقع على تجار ومروجي المخدرات والمتعاطين ، مع إبراز الجانب العلاجي بالتقدم الشخصي للعلاج أو ببلاغ شكوى الإدمان والاستفادة من الفرصة القانونية بالعلاج دون مساءلة قانونية، وكذلك بيان أضرار المخدرات وكيفية اكتشاف حالات التعاطي ودور الأسرة والمجتمع في مواجهة كارثة المخدرات من خلال محاضرات التوعية التي يقوم بها منتسبين الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتعاون مع إدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي بالوزارة ، واللجنة الوطنية للوقاية من المخدرات ، والمشروع التوعوي الوطني للوقاية من المخدرات (غراس) ووزارات الإعلام والدفاع والتربية والأوقاف والشؤون الإسلامية والشؤون الاجتماعية والعمل والجامعات والمعاهد التطبيقية ، والصحافة ، وجمعيات النفع العام.
• تلقي بلاغات شكاوى الإدمان وتنفيذ ما تقرره النيابة العامة ومتابعة علاج من ثبت إدمانهم وتقديم العون للأسر والأفراد الراغبين بالإبلاغ عن حالات التعاطي.
• المشاركة في المعارض وإصدار الملصقات والكتيبات والبروشورات التوعوية وقد أصدر قسم التوعية مؤخراً بروشورات توعوية عن المخدرات الطبيعية والمصنعة والتخليقية وطبيعة عمل الإدارة ودورها في مساعدة الجمهور والعديد من الإصدارات الأخرى بالعديد من اللغات منها الأوردو والفارسية والانجليزية وإصدار بوسترات عن الجرعة الزائدة والعقوبات القانونية التي تنتظر مروجي المخدرات ومن يتاجرون بهذه السموم وتم توزيعها على المواطنين والمقيمين وبالأخص شريحة الشباب لتوعيتهم واستثارتهم وتنمية الوازع الديني والوطني والأمني والصحي بينهم حتى لا يقعوا فرائس سهلة بيد تجار المخدرات.
• إجراء الدراسات والخبرات وإصدار الإحصائيات التي من شأنها العمل على استفادة الباحثين وتحصين أفراد المجتمع وتثبيت ولائهم الوطني للدفاع عن إستراتيجية الدولة ومحاربة الفوضى والجريمة وتوعية المجتمع من أخطار آفة العصر وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة.
• حرصاً من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات على بث رسائل توعوية على مدار العام للجمهور ، يعد قسم التوعية العديد من الملتقيات بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات في المجمعات التجارية ، وكذلك ملتقيات مخصصة للطلبة والطالبات في المراحل التعليمية المختلفة المتوسطة والثانوية وصولا للمعاهد والجامعات والكليات العسكرية ، وهو الآن يعد العدة للملتقى الحادي عشر لمكافحة المخدرات ، وقد كانت بالفعل هذه الملتقيات مميزة حيث تبنت الإدارة الحوار المفتوح للجمهور وللطلبة والطالبات دون حواجز لمناقشة مشكلة المخدرات مع القياديين في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات .
• تسعى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لإنشاء إدارة متخصصة في التنسيق والتوعية ، وذلك بغية إيصال رسائل إعلامية أمنية توعوية لكافة الجمهور حتى يعرفوا حقيقة آفة العصر ، وكذلك التنسيق فيما بين الإدارات التابعة للإدارة العامة لمكافحة المخدرات ، والتنسيق والتواصل أيضاً مع كافة المؤسسات والوزارات ودور العلم للوقوف صفاً واحداً باتجاه المخدرات
إجراءات المكافحة على المستويين الإقليمي والدولي
تستند إستراتيجية الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في خفض العرض على المخدرات والمؤثرات العقلية والخمور على المستوى الدولي حسب التالي:-
• إجراء التحريات وضبط الأشخاص المتورطين بقضايا المخدرات والمؤثرات العقلية والخمور بالتعاون مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول التي ترتبط مع الدولة باتفاقيات أمنية ثنائية .
• التعاون مع وزارة الخارجية لحصر أسماء المتهمين بارتكاب جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية خارج البلاد وفتح ملفات لهم وإصدار أوامر ضبط وإحضار بحقهم والتحفظ على جوازات سفرهم ورفع التوصيات بسحب الجواز لإساءتهم لسمعة البلاد بالخارج . حضور دولة الكويت للمؤتمرات الدولية والدورات التدريبية ومتابعة الاتفاقيات للتعرف على أنواع المخدرات الجديدة ووسائل التهريب وطرق المكافحة المستحدثة.
• متابعة وتنفيذ الالتزامات المترتبة عن الاتفاقيات الإقليمية والعربية والدولية الخاصة بالمخدرات على المستوى المحلي والدولي بالتنسيق مع الجهات المختصة بالوزارة.
• مكافحة كافة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية والخمور في الدولة بالتنسيق مع الجهات الدولية والجهات المختصة في الوزارة وإجراء البحث والتحريات اللازمة للكشف عن هذه الجرائم.
• فتح مكاتب اتصال بالدول التي تنتشر بها المخدرات وخاصةً تلك الدول التي يقوم تجار المخدرات بها بتهريب هذه السموم إلى بلدنا الحبيب ، وقد تم بالفعل افتتاح أول هذه المكاتب في جمهورية باكستان الإسلامية وجمهورية لبنان ، وجاري متابعة فتح مكاتب أخرى في بعض الدول وذلك لوأد الخطر في عقر داره وتحقيق مستوى أفضل بالتواصل مع هذه الدول لقطع دابر تجار ومهربي المخدرات وتبادل الأسماء والتحريات اللازمة تحقيقاً لمبدأ التعاون والتكاتف لدرء هذا الخطر المحدق الذي بدأ يستنزف عدة المستقبل .
اليوم العالمي لمكافحة المخدرات :
تشارك إدارة مكافحة المخدرات باقي أجهزة المخدرات في العالم بالاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات وهو مناسبة دولية اقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي يصادف يوم (( السادس والعشرين من شهر يونيو)) أيماناً بخطورة المخدرات وتسليط الضوء على هذه المشكلة وتكثيف الجهود لمواجهتها لمالها من مخاطر وآثار سلبية على الفرد والمجتمع.
وتقيم الإدارة بهذه المناسبة معرضاً سنويا في المجمعات التجارية والأماكن العامة للتوعية بأخطار وأضرار المخدرات،كما تقوم بإعداد النشرات التوعوية والملصقات وتوزيعها في الأماكن العامة التي يرتادها الجمهور بالإضافة إلى توزيع الهدايا بهذه المناسبة .
المعرض الدائم :
أنشأت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات معرضاً دائماً للمخدرات يشتمل على عينات مختلفة من المخدرات والخمور والمؤثرات العقلية ، وعدد من الصور واللوحات والمجسمات المؤثرة التي توضح آثار ومآسي الإدمان ، و مختلف النماذج لوسائل تهريب المخدرات التي يستخدمها المهربون و المروجون و وسائل التعاطي بالإضافة إلى صور توضح الضبطيات التي قامت الإدارة بضبطها خلال السنوات الماضية .
المكتبة الأمنية :
أولت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات اهتماما كبيراً بالمكتبة الأمنية من خلال تزويدها بالكتب والمراجع والدوريات ووثائق المؤتمرات والندوات الدولية والإقليمية والمحلية، ويجرى تزويد المكتبة باستمرار بأحدث الإصدارات العلمية في مجال المخدرات والقانون والجريمة لإتاحة الفرصة لتنمية مهارات وقدرات منسوبي الإدارة في أداء عملهم ، وتوفير المراجع للباحثين في هذه المجال .
دعم لجنة العفو الأميري عن المحكومين بقضايا المخدرات :
إعمالاً لنص المادة 239 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 وتعديلاته التي تنص على أن (للأمير بعد صدور حكم بالعقوبة ضد شخص معين ، وقبل تنفيذ هذا الحكم أو أثناء التنفيذ ، أن يصدر أمراً بالعفو عن العقوبة المحكوم بهـــا أو تخفيضها أو إبدالها بعقوبة أخف) ، ونزولاً على الإرادة الأميرية السامية في وضع هذا النص موضع التطبيق ، وتحقيقاً للغاية المرجوة من تخفيف بعض العقوبات المحكوم بها على بعض فئات المحكوم عليهم أملاً في إصلاحهم وتشجيعاً لهم على التوبة والعودة إلى الحياة الشريفة ، وجرياً على ما تفضل به حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه سنوياً بمناسبة العيد الوطني المجيد ، من إعفاء بعض المحكوم عليهم من تنفيذ بعض العقوبات المحكوم بها ، وفقاً للقواعد التي تقترحها اللجنة المشكلة بموجب القرار الوزاري الذي يصدر من معالي وزير الداخلية ،
ويمكن الإشارة إلى أن شروط العفو الأميري لا تشمل جرائم جلب أو استيراد أو تصدير أو تصنيع أو زراعة المخدرات أو المؤثرات العقلية بقصد الاتجار.
الخطط المستقبلية لمواجهة آفة المخدرات
· السعي إلى تعزيز دور المراقبة الأمنية , وذلك برقابة البؤر الإجرامية المنحرفة والأشخاص الخطرين والناشطين في مجال التهريب والجلب والترويج والاتجار بالمخدرات.
· تكثيف التعاون المثمر إقليمياً ودولياً للوقاية والحد من جرائم المخدرات والخمور والجرائم المرتبطة بها , ووضع استراتيجيات وأطر تعاون واتفاقيات مشتركة .
· استمرار تأهيل وتدريب المشاركين في ضبط أو منع جرائم المخدرات وتزويدهم بمعارف وأساليب المواجهة الفعالة .
· الأسرع بجلب كافة الأجهزة الحديثة التي تستخدم في كشف الجرائم لردع من تسول له نفسه ارتكاب جرائم المخدرات حتى يعلم أن فرصة الإفلات من العقاب مستحيلة.
· مواصلة نشر الجهود الأمنية المتبعة في مكافحة جرائم المخدرات وطرق اكتشافها حتى تعم الفائدة المرجوة من خلال صقل خبرات منتسبي إدارة مكافحة المخدرات .
· السعي لتبني تأسيس وسائل جديدة كأمن الاتصال بين الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ومؤسسات المجتمع اعتماداً على الإعلام الوقائي لتنمية الوعي المضاد للجريمة والمخدرات .
· تنشيط دور الجمهور في التعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالإبلاغ عن جرائم أو طلب المساعدة من خلال تسهيل وسائل الاتصال سواًء عن طريق إدارة العمليات أو التواصل مع قسم التوعية عبر الموقع الإليكتروني.
· العمل على تنمية الحس الأمني للمواطنين والمقيمين من خلال التوعية بكيفية التحصين الذاتي من الواقع في دائرة المخدرات , والمحافظة على أسرهم , ودعم كافة الأنشطة الوقائية التي تساهم بتحقيق ذلك .
· مواصلة فتح مكاتب اتصال مكافحة المخدرات في بعض الدول لإحكام السيطرة والرقابة على جرائم المخدرات وتطويق الحدث منذ بدايته وتنسيق الجهود مع الدول التي ترتبط مع دولة الكويت باتفاقيات وبروتوكولات تعاون إقليمية ودولية.
· تبنى فكرة إنشاء مركز معلومات لكل ما يتعلق بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والخمور, وذلك بالتنسيق مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية الأخرى والدول التي ترتبط مع دول الكويت باتفاقيات أمنية أو بروتوكولات تعاون مشتركة.
· تقديم الاقتراحات بفرض قيود على استقدام العمالة الأجنبية بحيث لا تعارض توجهات وعادات وتقاليد المجتمع الكويتي, مع فحص القادمين لبيان خلوهم من المخدرات أسوةً بفحوصات الأمراض السارية .
· السعي إلي توفير خدمة الخط الساخن في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لتقديم العون للأسر الراغبة بالتقديم ببلاغ شكوى الإدمان أو الرغبة في الإبلاغ عن حالات التعاطي والترويج لهذه السموم.
واقع جرائم الخمور والمخدرات من خلال الإحصائيات الرسمية والضبطيات التي قامت بها الأجهزة الأمنية بالتعاون مع الجهات العاملة في هذا المجال .
إحصائية بعدد قضايا المخدرات من عام 2007 إلى 2011
السنة
|
عدد القضايا
|
عدد المتهمين
|
2007
|
901
|
1290
|
2008
|
895
|
1290
|
2009
|
1001
|
1441
|
2010
|
1014
|
1416
|
إحصائية بالضبطيات حسب نوع المادة المخدرة
السنة
|
الحشيش
|
الماريجوانا
|
الأفيون
|
الهيروين
|
كوكايين
|
مؤثرات عقلية
|
ايس
|
قات
|
2007
|
473كجم
872 جم
955مجم
|
0
|
24كجم
938جم
76مجم
|
41 كجم
300 جم
287مجم
|
118 كجم
575مجم
|
179707.5
حبة
|
19 كجم
382 جم
200مجم
| |
2008
|
229كجم
483جم
843 مجم
|
-
|
16 كجم
468 جم
934 مجم
|
36 كجم
618 جم
774 مجم
|
1 كجم
455 جم
907 مجم
|
532734.5
|
10 كجم
553جم
|
4 كجم
779 جم
|
2009
|
749 كجم
170 جم
65 مجم
|
3 كجم
23 جم
782 مجم
|
27 كجم
596 جم
467 مجم
|
19 كجم
32 جم
767 مجم
|
269جم
922مجم
|
908945
حبة
|
كجم 72
632 جم
700 مجم
| |
2010
|
538
198 جم
537 مجم
|
376جم
|
19 كجم
598 جم
614 مجم
|
15 كجم
620 جم
834 مجم
|
36جم
370مجم
|
411089
حبة
|
إحصائية بعدد المتهمين حسب نوع القضية :
السنة
|
الحيازة
وتعاطي المخدرات
|
الاتجار بالمخدرات
|
جلب
المخدرات
|
الوفاة
|
2007
|
807
|
355
|
96
|
32
|
2008
|
880
|
266
|
100
|
44
|
2009
|
911
|
382
|
104
|
44
|
2010
|
839
|
428
|
103
|
46
|
ثانيا : الإدارة العامة للمباحث الجنائية ( إدارة حماية الأحداث ):
إذا كان من المتَّفق عليه أن هناك قدرًا من التشابك والتداخل بين المشكلات الاجتماعية التي تعاني منها المجتمعات ، نجد أن مشكلة انحراف الأحداث تعد المحور الأساس لكثير من المشكلات الاجتماعية على كافة المستويات وفي شتى المجالات ، خاصة إذا تم النظر إليها من زاوية الأمن الاجتماعي لا من زاوية المدلول الجنائي ، فحماية الأولاد ووقايتهم من التيارات المنحرفة وغرس القيم الأخلاقية في نفوسهم يعد خط الدفاع الأول لحماية المجتمع وأمنه واستقراره.
إن مشكلة انحراف الأحداث من المشكلات الاجتماعية المعقدة ومن الملفات الساخنة التي تتطلب تضافر كافة الجهود ومن كافة مؤسسات المجتمع السياسية التربوية والدينية والاجتماعية والأمنية ، لرسم سياسة تربوية واجتماعية واضحة وقابلة للتطبيق لعلاج هذه المشكلة التي تتعلق بمستقبل المجتمع وأمنه .
وانطلاقا من مفهوم الشراكة المجتمعية لتعزيز الأمن وحماية الوطن والمواطن، والقناعة التامة بأن حل هذه المشكلة يعتبر المدخل الرئيس إلى حلّ الكثير من المشكلات الاجتماعية ، خاصة إدمان وتعاطي المخدرات . فقد تبنت إدارة حماية الأحداث منذ نشأتها عام 1983 العديد من السياسات على الصعيد الأمني والوقائي للحد من هذه المشكلة الاجتماعية وآثارها السلبية ، وأطلقت من أجل العديد من الحملات التوعية لطلاب المدارس ولكافة المراحل الدراسية وفي كافة المحافظات، إيمانا منها بأهمية التوعية والإرشاد في الوقاية من الجريمة والانحراف .
وما يجب التأكيد عليه أن إدارة حماية الأحداث وغيرها من الأجهزة الأمنية مهما أوتيت من قوة بشرية أو تقنية لا يمكن أن ترسي قواعد الأمن بمفردها ، إلا في حال إشراك الفرد والمجتمع بكافة مؤسساته ووسائطه في هذه المهمة ، فالوطن للجميع والأمن للجميع ، والمسئولية مشتركة ، فالكل يجب أن يعمل على لتحقيق الأمن والاستقرار والتطور والرخاء لهذا البلد الطيب .
وقد عملت إدارة حماية الأحداث خلال السنوات الثلاثة الماضية على تتبنى سياسة وقائية فاعلة وذلك بتفعيل دور المؤسسات الرسمية والأهلية والأفراد وإشراكهم في هذه المهمة، بإشراك الكثير القطاعات العاملة في هذا الاتجاه للمساهمة في جهودها وحملاتها التوعوية وتفعيل أدورها لما يحقق الأمن والاستقرار .
حجم المشكلة ودواعي التدخل:
بالنظر إلى حجم المشكلة من خلال الإحصائيات الرسمية المسجلة في إدارة حماية الأحداث خلال السنوات الماضية ، نجد أنها في واقع الأمر لا تعكس حقيقة الانحراف الفعلي والمخالفات التي يرتكبها الأحداث ، الأمر الذي يتطلب منا التفريق بين مفهوم الانحراف الرسمي من جهة والانحراف الفعلي من جهة أخرى.
فالأرقام المسجلة لدى الجهات الرسمية لا تمثل إلا ما تم الإبلاغ عنه أو ما تم عرضه على تلك الجهات ، في حين أن المشكلة الحقيقية التي تثير القلق وتتطلب المزيد من الجهد من مؤسسات المجتمع المختلفة لوقاية الأبناء وحمايتهم من الانحراف ، تتمثل بالمشكلات والجرائم والانحرافات السلوكية التي يرتكبها الأحداث ويرفضها المجتمع ولم تعرض على الجهات الرسمية ، لأنها تنطوي على تهديد مباشر أو غير مباشر على أخلاقيات المجتمع وأمنه .
النشأة والتطور :
نص قانون الأحداث الكويتي رقم 3/1983 في المادة الأولى فقره ( ز) على أن شرطة الأحداث ( هي كل جهاز من أجهزة الشرطة يعين لغرض التحريات والتحقيق الابتدائي في قضايا الأحداث) .
وقد أصدر معالي وزير الداخلية القرار الوزاري رقم (145 ) لسنة 83 بتاريخ 1/6/83 في شأن التنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية والذي تضمن الأمر بإنشاء إدارة شرطة الأحداث وحددت اختصاصاتها كما نص عليه القانون وجعلت تبعيتها للإدارة العامة للمباحث الجنائية ، وأنيطت بها مهمة التفرغ التام للتعامل مع الأحداث المنحرفين والمعرضين للانحراف بمجرد ضبطهم وحتى التصرف النهائي معهم من قبل الجهات المختصة،وإحاطتهم بالرعاية والاهتمام وضمان عدم اختلاطهم بالمتهمين البالغين. وقد كان الهدف من إنشاء شرطة الأحداث الجمع بين الصبغة الشرطية والصبغة الاجتماعية، خلافا لطبيعة عمل الشرطة العادية ومعنى ذلك أن عليها أن تكون شرطة اجتماعية يغلب على إجراءاتها الطابع الاجتماعي بصوره أكبر من أن يغلب عليها الطابع البوليسي .
وتعتبر إدارة شرطة الأحداث في الكويت إدارة مركزية تحال إليها جميع جرائم الأحداث المنحرفين ومشكلات المعرضين للانحراف الذين يتم ضبطهم من قبل الأجهزة المعنية بذلك ، في مختلف مناطق البلاد وتتولى هي بدورها إحالتهم إلى الجهات المختصة للتحقيق معهم وتنفيذ كل ما يصدر ضدهم من قرارات .
الوقاية من الجريمة والانحراف :
تبرز أهمية الوقاية من الجريمة قبل وقوعها ، بأنها الركيزة الأساسية في بناء السياسة الجنائية الحديثة ، والتحصين للمجتمع بأكمله، بخلاف مكافحة الجريمة وضبطها ، والتي تكاد تكون مقتصرة فقط على فئة مرتكبي الجرائم ومخالفي القانون.
إن مفهوم الوقاية من الجريمة لا يعني التعامل مع مجرم بعينة لضبطه والتحقيق معه في جريمة معينة، وإنما يعني التعامل مع الأسباب والظروف والأجواء المهيئة لارتكاب الجريمة والعوامل التي ساهمت في تشكيل الشخصية الإجرامية.
لذا نجد أن الكثير من دول العالم بدأت تركز جهودها على البرامج الوقائية خاصة مع فئة الأحداث . لقناعتها بأن طفل اليوم هو رجل المستقبل ، كما أكدت الدراسات الاجتماعية والأمنية على أن النفقات المصروفة على نظام العدالة الجنائية والذي يشمل الشرطة ، والمحاكم والهيئات الإصلاحية كالسجون ، ودور رعاية الأحداث ، أكبر بكثير من النفقات المصروفة على البرامج الوقاية.ناهيك عن الخسائر المادية والبشرية والنفسية المترتبة على الجريمة والتي يتعرض لها الضحايا ،
كما أن الوسائل التقليدية المتبعة في المكافحة والمتمثلة بالضبط والتحقيق وجمع الأدلة والتحري عن المجرمين لمنع الجريمة قبل وقوعها ، ليست فاعلة أو مؤثرة بالدرجة الكافية لعوامل كثيرة من أبرزها الخلل الذي أصاب النظم الاجتماعية التقليدية كالأسرة والمسجد والمدرسة ، واتساع المدن وتضاعف عدد السكان والتطور الحضاري والتكنولوجي في وسائل الاتصالات وغيرها من الأسباب التي تتطلب تبنى سياسة جديدة قائمة على مفهوم أن الوقاية ( درهم وقاية خير من قنطار علاج ) .
إدارة حماية الأحداث ومكافحة الجريمة :
تعد إجراءات مكافحة الجريمة من أهم وأخطر المراحل التي تتحقق من خلالها مفاهيم العدالة الجنائية ، وتعد جزء لا يتجزأ من عمل رجل الأمن ، وهي المسئول الأول في مكافحة الجريمة ، وتقليل فرص ارتكابها وملاحقة كل من يخرج على القانون وتقديمه إلى العدالة ، وذلك بالتحريات الجادة وتجميع العناصر والأدلة المادية التي تثبت وقوع الفعل الإجرامي وتحدد مرتكبه حتى تستطيع النيابة العامة توجيه تحقيقها بالشكل الذي يصل بها إلى الحقيقة ، ويتمكن القاضي من إنفاذ القانون بشكل يحقق العدالة الجنائية .
وتضطلع إدارة حماية الأحداث كأحد الأجهزة الأمنية المعنية بمكافحة الجريمة بشكل عام وجرائم الأحداث بشكل خاص بدور أمني كبير في مكافحة جرائم الأحداث والحد من انتشارها من جهة وحماية المجتمع وأمنه من جهة أخرى ، وذلك بمطاردة ومتابعة كل من تسول له نفسه العبث في أمن البلاد والقبض على كل من يرتكب جريمة تخل بالأمن أو تعرض حياة الآخرين وممتلكاتهم للخطر وتحويلهم إلى نيابة الأحداث لمحاكمتهم واتخاذ التدابير المناسبة . كما تقوم بتسيير الدوريات في المجمعات والأسواق وضبط الباعة المتجولون وأطفال الشوارع والمتسولين ومراقبة صالات الإنترنت والبلياردو والمقاهي الشعبية وغيرها من الأماكن المشبوهة التي يرتادها الأحداث .
التنظيم الإداري لإدارة حماية الأحداث
نص قانون الأحداث الكويتي رقم 3/1983 في المادة الأولى فقره ( ز) على أن شرطة الأحداث هي (كل جهاز من أجهزة الشرطة يعين لغرض التحريات والتحقيق الابتدائي في قضايا الأحداث).
وقد أصدر معالي وزير الداخلية بتاريخ 1/6/83 القرار الوزاري رقم (145 ) لسنة 83 في شأن التنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية ، والذي تضمن الأمر بإنشاء إدارة شرطة الأحداث وتحديد اختصاصاتها مهامها ، وجعلت تبعيتها للإدارة العامة للمباحث الجنائية ، وقد باشرت أعمالها كإدارة مركزية تحال إليها كافة الجرائم التي يرتكبها الأحداث أو يكون أحد أطرافها حدث من جميع أجهزة الدولة المعنية وبعد إجراء التحريات والتحقيق الابتدائي تحال القضايا والمتهمين إلى نيابة الأحداث ، كما انيطت بها مهمة التعامل مع الأحداث المعرضين للانحراف ودراسة حالتهم الأمنية والنفسية والاجتماعية قبل إحالتهم إلى دار الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
وكان الهدف من إنشاء شرطة الأحداث الجمع بين الصفة الشرطية والصفة الاجتماعية، خلافا لطبيعة عمل ومهام الشرطة العادية ، مما يعني أن الإجراءات المتبعة في التعامل مع الأحداث المنحرفين والمعرضين للانحراف يغلب عليها الطابع الاجتماعي لا الطابع الشرطي البوليسي التقليدي .
وفي عام 2008 تم تعديل مسمى الإدارة من إدارة شرطة الأحداث بالقرار الوزاري رقم 2411 لسنة 2008 ، إلى إدارة حماية الأحداث لتكون بمثابة الانطلاقة الحقيقية لتفعيل دور الإدارة في مجال التوعية الأمنية للوقاية من الجريمة والحد من انتشارها .
ويتبع إدارة حماية الأحداث الأقسام التالية :
1- قسم متابعه قضايا الأحداث :
2- قسم حراسة دور رعاية الأحداث :
3- قسم التوعية والبحث الاجتماعي :
4- قسم تقنيه المعلومات :
5- قسم الخدمات المساندة :
ويمكن تلخيص دور إدارة حماية الأحداث بما يلي :
لقد حددت القوانين والقرارات الوزارية والتعليمات التي تتعلق بإدارة حماية الأحداث ما يجب أن تقوم به الإدارة من مهام وأعمال وهي كثيرة ومتعددة ولا يمكن حصرها , إلا أنه يمكن تحديد أهمها بالنقاط بالتالية :
1- حماية الأحداث من التشرد والتسول أو ممارسة الأعمال التي لا تصلح موردا للعيش الكريم.
2- حماية الأحداث من كل الأعمال التي تتصل بالدعارة أو الفجور أو القمار أو المخدرات أو المسكرات أو نحوها من الانحرافات السلوكية , أو القيام بخدمة من يقومون بها .
3- حماية الأحداث من مخالطة المتشردين أو المشتبه بهم , أو الأشخاص الذين اشتهر عنهم سوء السيرة أو فساد الأخلاق
4- تسيير دوريات في الأماكن العامة والأسواق والحدائق التي يرتادها الأحداث للحيلولة دون تعرضهم للانحراف , أو قيامهم بأي سلوك يؤذى الآخرين .
5- استقبال جميع الجرائم التي يرتكبها الأحداث من جميع مخافر الكويت .
6- تنظيم محاضر الضبط بالجرائم المرتكبة من الأحداث وجمع الأدلة والتحريات وأحالتها إلى نيابة الأحداث .
7- تنفيذ المذكرات والقرارات الصادرة من نيابة الأحداث ومحكمة الأحداث وتنفيذها.
8- ضبط الأحداث المطلوبين والبحث عن الأحداث المفقودين وأعادتهم إلى ذويهم , وكذلك تنفيذ نصوص قانون الأحداث فيما يتعلق بالجانحين والمعرضين للانحراف.
9- القيام بالأعمال التي يكلفون بها من قبل نيابة الأحداث أو محكمة الأحداث ومتابعة واستقبال الشكاوى المحالة إليها من كل الأجهزة الحكومية والأهلية .
10- الأشراف على أمن المؤسسات الإصلاحية ودور رعاية الأحداث التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .
11- استقبال شكاوى المعرضين للانحراف ودراستها نفسيا واجتماعيا وتسجيلها في السجلات ، وبعد ذلك إعداد تقرير مفصل عن الحالة على مدير الإدارة لاتخاذ ما يراه مناسبا ، إما بالتحويل إلى دار الضيافة الاجتماعية ، أو إعطاء الأمر للأخصائيين بالقسم لعلاج الحالة وتقديم الخدمات المناسبة والكفيلة بتعديل سلوك الحدث وتبصير الأسرة بالأساليب الصحيحة وطرق التعامل المناسبة مع الحدث ، وقد استطاعت الإدارة خلال عامي 2010 – 2011 علاج الكثير من الحالات خاصة الأحداث المارقين على السلطة الوالدية والأحداث المتغيبين فضلا عن بعض حالات اضطراب الهوية الجنسية " الجنس الثالث " وتعاطي الخمور والمذيبات الطيارة .
12- استقبال الشكاوى من الأحداث ضحايا الإساءة الجنسية والجسدية من قبل البالغين الأقارب أو غيرهم .
13- توثيق التعاون مع الهيئات العاملة في مجال رعاية الأحداث والاستفادة من خبرتها , والحصول على المعلومات المتوفرة لدى هذه الهيئات وخاصة فيما يتعلق بالدراسات والبحوث والإحصائيات المتعلقة بالأحداث .
14- المشاركة في وضع البرامج التي تستهدف حماية الأحداث من الانحراف مع الهيئات العاملة في مجال رعاية الأحداث ، ووضع خطط عملية وإستراتيجيات واضحة لتنظيم فراغ الشباب .
15- المشاركة في التخطيط ولجان تشريع قوانين الأحداث , ودراسة كل التشريعات التي تتعلق بالأحداث ورعايتهم و وتحسين مستواهم الاجتماعي والأخلاقي والإنساني بشكل عام.
16- التوعية الاجتماعية بالمخاطر الأخلاقية التي يتعرض إليها الأحداث وأسباب الانحراف ، عن طريق التوعية الإعلامية – إلقاء المحاضرات - المشاركة بالندوات والمؤتمرات الدولية والمحلية .
17- عمل التحقيقات الأولية عن أوضاع الحدث الاجتماعية والاقتصادية عند ارتكابه للجريمة لرصد الأسباب وجميع المعلومات التي تفيد في دراسة عوامل الانحراف وطرق الوقائية.
الأهداف والخطط المستقبلية :
انطلاقاً من المفهوم الحضاري الإنساني المتمثل بأن الوطن للجميع ، والأمن للجميع، تبنت إدارة حماية الأحداث في إستراتيجيتها الجديدة لمكافحة انحراف الأحداث التحول من الأساليب التقليدية في المكافحة بالتركيز على البرامج الوقائية والتوعوية النوعية والموجهة وإشراك المؤسسات الاجتماعية والوسائط التي تتعامل مع هذه الفئة وتفعيل دورها الوقائي لحماية حماية النشء من الانحراف ودعم جهود الأسرة والمدرسة .
1- تعزيز مفهوم الشراكة المجتمعية في القضايا التي تتعلق بأمن الوطن واستقراره.
2- تفعيل دور المؤسسات الاجتماعية التي تعنى بالتنشئة الاجتماعية كالأسرة والمدرسة والمسجد في تحصين الأبناء وحمايتهم من الانحراف .
3- نشر الوعي الأمني بمخاطر الانحراف في شتى المجالات.
4- تحصين المجتمع من كافة أشكال السلوك المنحرف .
5- تعزيز الوحدة الوطنية ومحاربة النعرات الطائفية والقبلية.
6- تعميم وتثبيت القيم الإيجابية ومحاربة القيم الدخيلة الضارة .
7- تفعيل مفهوم المسئولية الاجتماعية والمواطنة لدى الأحداث .
8 – توعية الأسر بالأساليب الصحيحة للتنشئة للوقاية من الانحراف .
9 – توعية الطلبة بأسباب وعوامل الانحراف وطرق الوقاية منه .
10 – التقليل من الجهود والنفقات المبذولة في العلاج والمكافحة .
استراتيجيات تحقيق الأهداف :
أولا : تفعيل الشراكة المجتمعية بين رجال الأمن والجمهور:
لم تعد النظرية الأمنية أحادية الجانب بل تطورت مع تطور المجتمعات ، وأصبح المجتمع بكافة مؤسساته جزء لا يتجزأ من المنظومة الأمنية . وقد وجد هذا الاتجاه الدعم والتأييد من الكثير من العلماء والباحثين بل وطبقت كثير من دول العالم المتقدم مفهوم الشرطة المجتمعية ، فالشراكة المجتمعية فلسفة تنظيمية وإستراتيجية تدعو لانفتاح الشرطة على مختلف فئات المجتمع وطوائفه ، وتحقيق شراكة فاعلة وحقيقية لتحمل المسئوليات والحفاظ على الأمن ومكافحة الجريمة والوقاية منها
إن إشراك المجتمع وتوعيته بمخاطر الجريمة ومساهمته أو حثه للمحافظة على الأمن والمشاركة في المكافحة أو الوقاية من الجريمة ، لا يعني بأي شكل من الأشكال التقليل من دور المؤسسات الأمنية ، أو توجيه الاتهام لها بالتقصير ، بل يعتبر جزءا أصيلا من نظرية أو مفهوم الأمن الشامل ، وبالتالي فإن دور مؤسسات الأمن لا يكتمل ولا يتحقق الأمن بمفهومه الواسع إلا بالتعاون مع أفراد المجتمع ومؤسساته.
آليات تطبيق الإستراتيجية :
1- إزالة الحواجز النفسية بين الشرطة والجمهور ، والعمل على مد جسور التعاون والقضاء على مسببات الخوف من رجل الأمن .
2- إشراك مؤسسات المجتمع في البرامج الوقائية والتوعوية التي تقيمها إدارة حماية الأحداث .
3- تفعيل دور المؤسسات الاجتماعية العاملة في قطاع الشباب وحثها على وضع وتنفيذ برامج للوقائية من الانحراف في الإجازات والعطل والمشاركة فيها .
4- دعوة الباحثين والمختصين لعمل دراسات علمية عن أسباب الانحراف وطرق معالجتها والمشاركة في ذلك .
5- دعوة وحث جمعيات النفع العام لتركيز جهودها ورسائلها للوقاية من انحراف الأحداث . والابتعاد عن كل ما يثير الفتن والنعرات الطائفية أو القبلية .
6- المشاركة في الحلقات النقاشية والمؤتمرات والمحاضرات التي تقيمها مؤسسات المجتمع المختلفة .
7- استقبال الشكاوى ضد المنحرفين والمعرضين للانحراف ودراسة حالتهم الاجتماعية والاقتصادية وتحويلهم إلى جهات الاختصاص .
8- تقديم العلاج الفردي والأسري للمعرضين للانحراف لإعادة تأهيلهم وإصلاحهم .
9- تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لضحايا الإساءة النفسية والجنسية والجسدية.
10- دراسة وتحليل المظاهر السلوكية المنحرفة والأفكار الهدامة الدخيلة التي يتبنها الأحداث وتقديم التوصيات اللازمة للمسئولين .
11- المشاركة في اللجان الخاصة في وضع وتعديل التشريعات المتعلقة بالأحداث .
ثانيا : تفعيل دور الأسرة في الوقاية من الانحراف :
تعد الأسرة المجتمع الإنساني الأول الذي يمارس فيه الصغير أولى علاقاته الإنسانية ولذلك كان لأنماط السلوك الاجتماعي الذي يتعلمه الصغير في محيطها قيمة كبرى في تكيفه الشخصي والاجتماعي، ويمكن القول أن كثير من مظاهر السلوك المنحرف يمكن إرجاعها بسهولة إلى نوع العلاقات الإنسانية التي سادت بين أفراد الأسرة في سني حياة الطفل الأولى، فالبيئة المحيطة بالأبناء بما في ذلك أسلوب معاملة الآباء والأمهات تعتبر حجر الزاوية في تشكيل شخصية هؤلاء الأبناء وتكوين اتجاهاتهم وميولهم وقيمهم ومسئوليتهم الاجتماعية تجاه النفس والوطن.
فالمحافظة على وحدة الأسرة وتماسكها وتعزيز دورها التربوي والاجتماعي يشكل خط الدفاع الأول في السياسة الوقائية من مخاطر انحراف الأبناء والقاعدة الأساس للأمن والاستقرار الاجتماعي والسياسي الذي يعد قاعدة للأمن والاستقرار الوطني. ومن هنا فإن الاهتمام بالنشء ورعايته الرعاية الصحيحة بهدف تحقيق التنمية الوطنية الشاملة والتقدم في شتى مجالات الحياة الإنسانية ، يتطلب تضافر كافة الجهود المخلصة والتعاون بين المؤسسات الأمنية ومؤسسات المجتمع المدني لتقديم العون اللازم للأسرة وتزويدها بالتوجيه والإرشاد لتمكينها من أداء دورها التهذيبي والتربوي والأمني ووقاية أبنائها من الانحراف .
آليات تطبيق الإستراتيجية :
1- تبصير الأسرة بواجباتها ومسؤولياتها بشكل عام.
2- تبصير الأسرة بدورها تجاه أمن المجتمع بشكل خاص.
3- التوعية بأمن المجتمع وسُبل المحافظة عليه.
4- تدريب الأسر بأساليب التنشئة الصحيحة وطرق التعامل مع المراهقين .
5- تقديم الدعم النفسي والإجتماعي للضحايا والأسر المتصدعة .
6- استقبال الشكاوى ودراستها وعلاجها .
7- فتح قنوات اتصال مع الأسر وتخصيص هاتف للتواصل وتقديم المساعدة وتلقي البلاغات والرد على استفسارات الجمهور .
ثالثا : تفعيل دور المدرسة في الوقاية من الانحراف :
تمثل المدرسة الوسط الاجتماعي الثاني بعد الأسرة التي سيتدخل فيها الناشئة القيم الاجتماعية والثقافية في المجتمع ، وإذا ما فشلت المدرسة في تدريب وتلقين وترسيخ تلك القيم في نفوس الناشئة ، فإن المجتمع يفقد خط الدفاع الثاني ضد الجريمة.
النظام التربوي يعد من أهم الأنساق الاجتماعية التي تؤدي عملاً حيوياً في المحافظة على بناء المجتمع واستقراره ، لما له من دور في بقاء وتجانس المجتمع من خلال ما يقوم به من نقل معايير وقيم المجتمع من جيل إلى آخر.
والنظام التربوي متمثلاً في المدرسة يعد أحد الركائز المهمة في دعم واستقرار مثل هذا التجانس ، من خلال غرس وتعزيز القيم الاجتماعية الإيجابية وقيم الانتماء الوطني ومشاعر الوحدة الوطنية للمحافظة على بقاء المجتمع وتكامله .
فالمدرسة إذن مؤسسة اجتماعية متخصصة يلقن فيها الطلاب العلم والمعرفة ونقل الثقافة من جيل إلى جيـل. كما تسعى إلى تحقيق نمو الناشئة والشباب جسمياً وعقلياً وانفعالياً واجتماعياً، بما يحقق إعداد الفرد وتنشئته التنشئة الاجتماعية ليكون مواطناً صالحاً معداً للحياة.
آليات تطبيق الإستراتيجية :
1- المشاركة في المحاضرات والندوات في المدارس .
2- تنظيم المعارض الأمنيـة المدرسية التي تخدم نشر الوعي الأمني بين الطلاب .
3- توزيع النشرات والملصقات التوعوية .
4- إقامة محاضرات متخصصة ونوعية للطلاب ذوي المشاكل في قاعة المحاضرات التابعة لإدارة حماية الأحداث .
5- إشراك الطلاب في المسابقات والبحوث المعدة من قبل إدارة حماية الأحداث .
6- المساهمة في إقامة ندوات وورش عمل للمعلمين فيما يتعلق بالانحراف وطرق التعامل مع الطلاب ذوي المشكلات .
رابعا : تفعيل دور المسجد في الوقاية من الانحراف :
المسجد له صورة مشرقة ومكانة خاصة في نفوس المسلمين ، ولم يقتصر دوره على العبادة والتعليم والوعظ والإرشاد ، ولكنه مؤسسة ذات شأن عظيم، له دور مهم في إصلاح أفراد المجتمع ومحاربة الفساد والانحراف والجريمة، وتحقيق الأمن والاستقرار، ومن واجب المسلمين أن يعيدوا إحياء رسالة المسجد ومهابته ووظيفته التعليمية والاجتماعية والثقافية والتربوية والسياسية.
ولذلك يجب الاهتمام بإعداد الخطباء وتدريبهم على هذه المهمة التي تعد من أهم أعمالهم وواجباتهم الدينية والأخلاقية والوطنية ، من هنا يقول عليه أفضل السلام والتسليم " كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته "، فالإمام والخطيب راع ومسئول أمام الله عن الحي الذي عين فيه ، وعن كل من يسمعه أو يتابعه . والمسئولية لا تقتصر على أداء العبادات أو الوعظ بل تتعدى ذلك لتشمل كافة أمور الحياة وفي شتى المجالات ، فالمسجد مدرسة يتعلم الإنسان فيها كافة فنون وعلوم الحياة الدينية والاجتماعية والسياسية ، وحماية الأمن ومكافحة الفساد والجريمة وتهذيب السلوك من أهم وأبرز أعمال المسجد رواده ، وهذا ما أصله النبي عليه السلام ومن تبعه من الخلفاء الراشدين ومن تبعهم منذ فجر الدولة الإسلامية .
فالمسجد مدرسة ذات طابع خاص يثق به المسلمون ويترددون عليه خمس مرات في اليوم والليلة ، ويملك الخطباء والأئمة احترام وتقدير وهالة أضفاها عليهم الدين ، يجب أن تفعل وتوجه التوجيه الصحيح في خدمة المسلمين وتهذيب سلوكهم وعلاج مشكلاتهم وفق منهج الوسطية والاعتدال بعيدا عن الغلو أو التفريط أو الدعوة للفتن وشق الصف وتفتيت الوحدة الوطنية ، والتركيز على قضايا العصر ومشكلاته ومعالجتها باستخدام المهارات العلمية في فن الخطابة والإقناع والخروج عن الأساليب التقليدية والتسلح بالعلم والمعرفة .
آليات تطبيق الإستراتيجية :
7- المشاركة في المحاضرات والندوات في المساجد .
8- دعوة الخطباء والأئمة لزيارة الإدارة وتبادل الخبرات .
9- تزويد الخطباء والأئمة بالمعلومات والمعرفة عن الجريمة والانحرافات السلوكية والفكرية وكل ما من شانه تشويه قيم الشباب ويدعوهم للانحراف .
10- الدعوة لتوحيد الخطبة في الحملات التوعوية في المحافظات وتبني شعار الحملة.
11- الدعوة لتزويد الإدارة بالكتب والنشرات التي تصدرها وزارة الأوقاف .
12- دعوة الأئمة والخطباء للمشاركة في الحملات التوعوية والندوات التي تقيمها الإدارة.
الأبعاد التي تنطلق منها الإدارة في إستراتيجيتها :
البعد الديني:-
قال تعالى: ( الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ) (سورة الأنعام الآية 82).
وقال صلى الله عليه وسلم " كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته".
ويروى عن أحد الخلفاء أنه قال " يزع الله بالسلطان ما لا يزع بالقرآن " .
البعد الأمني :
- تنمية مشاعر الانتماء والولاء للوطن ومحاربة كافة أشكال التعصب .
- تنمية مشاعر المسئولية الاجتماعية نحو الوطن والمواطنين .
- مبدأ الوقاية خير من العلاج ينطبق تماماً على قضية الأمن بمختلف أبعادها.
- تفعيل شعار كل مواطن خفير .
البعد الإعلامي :
- التعريف بالأنشطة والبرامج الوقائية التي تقدمها إدارة حماية الأحداث للوقاية من الانحراف .
- فتح قنوات اتصال مستمرة مع مختلف القطاعات الحكومية والأهلية العاملة في مجال رعاية الأحداث .
- فتح قنوات اتصال مستمرة مع مختلف وسائل الإعلام لضمان وصول رسائل إدارة حماية الأحداث الوقائية لجميع شرائح المجتمع.
البعد الاجتماعي :
- الأمن شعور اجتماعي تعززه الشراكة المجتمعية بين رجال الأمن وباقي أفراد المجتمع.
- تبصير الأسرة بالأساليب التربوية الصحيحة لوقاية الأبناء من الانحراف .
- تبصير الأسرة بالطرق والأساليب العلمية لإشباع حاجات الأبناء خاصة في مرحلة المراهقة ، التي تتطلب تدريب الأسر وتوعيتها على فنون ومهارات التعامل مع المراهق لحمايته من الانحراف .
البعد الاقتصادي:-
- أطفال اليوم رجال المستقل ، وبالتالي فإن الجهود المقدمة لهذه الفئة تعد من الاستثمار الناجح لصناعة وطن آمن ومستقر .
- التقليل من النفقات والجهود التي تبذل على المكافحة .
- التقليل من الخسائر البشرية والنفسية التي تقع على الضحايا والمترتبة على ارتفاع معدلات الجريمة.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)